والاستحاضة القليلة ،
______________________________________________________
وتعبيره بـ ( المبطل ) ، أولى من تعبير غيره بالغالب (١) ، لأنه أصرح في نفي النقض عن السنة ، وهي مبادئ النوم.
وأراد بقوله ( مطلقا ) : تعميم النقض في جميع الحالات ، سواء كان النائم قاعدا ، أو منفرجا ، أو قائما ، أو راكعا ، لأن قوله عليهالسلام : « فمن نام فليتوضأ » (٢) للعموم ، وتخصيص ابن بابويه الحكم بالمنفرج (٣) ضعيف.
ولو شك هل خفي عليه الصوت أم لا؟ وأن ما خطر له منام ، أم حديث النفس؟ بنى على استصحاب الطهارة ، ولو كان فاقد الحاسة قدّر وجودها ، وعمل بما يغلب على ظنّه.
قوله : ( والاستحاضة القليلة ).
أورد على العبارة شيخنا الشهيد قسمي المتوسطة في غير الصبح ، فإنّهما يوجبان الوضوء خاصة (٤) ، فكان عليه أن يذكرهما ، ليكون كلامه حاصرا لأسباب الوضوء ، كما صنع شيخنا في كتبه.
ويمكن دفع الإيراد ، بأن المتوسطة من أسباب الغسل ، لأنها سبب له بالنسبة إلى الصبح ، أو يقال : إذا انقطع دمها للبرء في وقت الظهرين ، أو العشاءين وجب الغسل إذا كان في وقت الصبح يوجبه ، فالمتوسطة من أسباب الغسل ، وإن تخلف الحكم لعارض.
وكل هذا لا يشفي ، لأن غايته أن يكون من أسباب الوضوء وحده تارة ، ومن أسباب الغسل أخرى ، فلا بد من ضمّ كلّ إلى بابه ، ليكون المذكور حاصرا لأسباب كل منهما.
__________________
(١) منهم : الشيخ المفيد في المقنعة : ٣ ، والشيخ في المبسوط ١ : ٢٦ ، والمحقق في الشرائع ١ : ١٧ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٤٢ ، والشهيد في البيان : ٥ وفيه : ( المزيل للحواس ) ، وغيرهم.
(٢) سنن ابن ماجة ١ : ١٦١ باب ٦٢ حديث ٤٧٧ ، سنن أبي داود ١ : ٥٢ حديث ٢٠٣ مسند أحمد بن حنبل ١ : ١١١ ، السنن الكبرى للبيهقي ١ : ١١٨.
(٣) المقنع : ٧.
(٤) الذكرى : ٢٥ ، الدروس : ٧ ، البيان : ٥ ، اللمعة : ٢١.