والنوم المبطل للحاستين مطلقا ، وكلّما أزال العقل ،
______________________________________________________
وإطلاق الشيخ النقض بالخارج مما تحت المعدة دون غيره (١) ضعيف ، واعتبر بعضهم في صيرورته معتادا خروج الخارج منه مرتين متواليتين عادة ، فيثبت النقض في الثالثة.
وفي صيرورته بذلك مخرجا عرفا نظر ، ولو اعتبر فيه صدق الاسم عليه عرفا ، من غير تعيين عدد لكان وجها ، لأن الحقيقة الشرعية إذا تعذرت ، أو لم توجد صير إلى العرفية.
وليس هذا كعادة الحيض ، للإجماع على عدم اشتراط ما زاد على المرتين فيه ، مع أنه مبني على التغليب ، فلو خرج أحد الثلاثة من غير الطبيعي قبل اعتياده فلا نقض ، ومنه كل من قبلي المشكل ، وهذا إنما هو إذا لم ينسد الطبيعي ، فإذا انسد نقض الخارج من غيره ، بأول مرّة ، كما ذكره المصنف في المنتهى ، وحكى فيه الإجماع (٢).
وينبغي أن يعلم أن الجار في قوله : ( من المعتاد ) ، متعلق بخروج المعتبر في كل من الثلاثة ، فلا نقض بخروج الريح من ذكر الرجل ، ولا من قبل المرأة ، إلا مع الاعتياد ـ على الأصح ـ في قبل المرأة.
وينبغي أن يراد بالخروج : المتعارف ، وهو خروج الخارج بنفسه منفصلا عن حد الباطن ، فلو خرجت المقعدة ملوَّثة ثم عادت فلا نقض على الأصح.
قوله : ( والنوم المبطل للحاستين مطلقا ).
أراد بالحاستين : السمع والبصر ، وإنما خصّهما لأنهما أعم الحواس الخمس إدراكا ، فإنّ بطلان الإدراك بهما غالبا يستلزم بطلان الإدراك بغيرهما ، دون العكس ، وفي النصوص ما يصلح وجها لهذا التخصيص (٣).
__________________
(١) المبسوط ١ : ٢٧ ، الخلاف ١ : ١٢ مسألة ٥٨.
(٢) منتهى المطلب ١ : ٣١.
(٣) علل الشرائع : ٢٥٧ ، عيون أخبار الرضا ٢ : ١٠٤