______________________________________________________
التخيير بينهما على أن يجزئ كل منهما عن الآخر في التعبد به ، أو بمعنى إجزاء أحدهما عن الآخر خاصة ، دون العكس ، والأول معلوم البطلان ، والفرض بطلان الثاني ، فتعيّن الثالث ، وحينئذ فلا يكون لوجوب ذلك الآخر فائدة ، لأنه لو أتى به لم يكن مجزئا ، ولو أتى بغيره أجزأ عنه ، وذلك يقتضي أن لا يكون لوجوبه فائدة ، وأن يكون وجوده كعدمه.
ويمكن أن يساق الدليل على وجه أوضح من هذا ، بأن يقال : لو لم يجزئ غسل الحيض عن الجنابة عند وجوبهما امتنع وجوبه ، والتالي واضح البطلان.
بيان الملازمة : أن وجوب الفعل يقتضي القطع بترتب الإجزاء على الإتيان به مشتملا على جميع وجوه الوجوب ، وسقوط الطلب عن المكلف ، وغسل الحيض على ذلك التقدير لا يترتب على فعله الإجزاء ، ولا سقوط الطلب والخروج عن عهدة التكليف ، وإنّما يترتب الإجزاء على فعل الغسل المقارن له ـ وهو الجنابة ـ ووجوده كعدمه ، فيكون التكليف به تكليفا بما لا يجزئ ، وهو محال ، فيمتنع.
أو يقال : وجوب غسل الحيض ـ على تقدير عدم اجزائه عن الجنابة ـ ليس واحدا من أقسام الوجوب ، فيجب انتفاؤه.
بيان الملازمة : أن الوجوب ينقسم باعتبار الفعل إلى الحتمي ، والمرتب ، والمخير ، ووجوب غسل الحيض في الفرض المذكور على تقدير عدم الاجزاء عن الجنابة ليس واحدا منها ، فينتفي وجوبه ، وإذا انتفى وجوبه ـ على تقدير عدم الاجزاء عن الجنابة ـ وجب بحكم العكس أن يجزئ عنه ، على تقدير الوجوب.
( ج ) : النص ، فمنه رواية حريز عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « إذا حاضت المرأة وهي جنب أجزأها غسل واحد » (١) فإن أريد إجزاء كل منهما عن الآخر فهو المدعى ، وإلا لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة ، وهو محال.
ومنه حسنة زرارة ، عن أحدهما عليهماالسلام أنه قال في حديث طويل : « المرأة يجزئها غسل واحد لجنابتها ، وإحرامها ، وجمعتها ، وغسلها من حيضها ، وعيدها » (٢)
__________________
(١) التهذيب ١ : ٣٩٥ حديث ١٢٢٥ ، الاستبصار ١ : ١٤٦ حديث ٥٠٢
(٢) الكافي ٣ : ٤١ باب ٢٧ حديث ١ ، التهذيب ١ : ١٠٧ حديث ٢٦٩