والتوزيع على أجزاء المحل ، وان لم ينق بالثلاثة وجب الزائد ، ويستحب الوتر ، ولو نقي بدونها وجب الإكمال.
______________________________________________________
المسح ، كما دل عليه قوله عليهالسلام في بعض الأخبار : « فليتمسح ثلاث مسحات » (١).
وقيل : لا يجزئ ، وقوفا مع ظاهر النص الوارد بثلاثة أحجار (٢).
وجوابه : أن الحكم مستفاد من نصّ آخر ، على أن ظاهره ـ لو أريد ـ لم يجز إلا الأحجار دون الخرق ونحوها.
قوله : ( والتوزيع على أجزاء المحل ).
هذا أحد القولين (٣) ، ومعناه المسح ببعض أدوات الاستنجاء بعض محل النجاسة ، وببعض آخر بعضا آخر ، وبما بقي ما بقي ، مع حصول النقاء المعتبر.
ووجه إجزائه تناول إطلاق النص له ، وليس في شيء من النصوص ما يدل على استيعاب المحل كلّه بجميع المسحات.
وقيل (٤) : بعدم الاجزاء ، لأنه خلاف المتبادر من الإطلاق ، ولأن الثلاث حينئذ ، في قوّة مسحة واحدة ، وهذا أحوط القولين.
قوله : ( ولو نقي بدونها وجب الإكمال ).
هذا أصح القولين (٥) ، لإطلاق النصوص اعتبار مسحات ثلاث (٦) ، فيجب الوقوف معها ، ولأن زوال النجاسة حكم شرعي ، فيتوقف على سببه الشرعي.
وقيل : لا يجب ، لأن المعتبر النقاء وقد حصل (٧). وفيه منع ، وإنما المعتبر
__________________
(١) في التهذيب ١ : ٤٦ ، ٢٠٩ حديث ١٢٩ ، ٦٠٤ ، ورد مضمون الحديث ، وورد النص في مسند أحمد ٣ : ٣٣٦.
(٢) قاله جماعة منهم : الشيخ في النهاية : ١٠ ، وابن إدريس في السرائر : ١٦ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٣٥.
(٣) قاله الشيخ في المبسوط ١ : ١٧ ، والشهيد في الذكرى : ٢٠.
(٤) القول للمحقق الحلي في شرائع الإسلام ١ : ١٩.
(٥) قاله ابن إدريس في السرائر : ١٦ ، والمحقق في الشرائع ١ : ١٩.
(٦) التهذيب ١ : ٤٦ حديث ١٢٩ ـ ١٣٠.
(٧) قاله جماعة منهم : الشيخ في النهاية : ١٠ والخلاف ١ : ١٠ مسألة ٤٩ كتاب الطهارة ، وابن حمزة في الوسيلة : ٣٥.