والماء أفضل ، كما أنّ الجمع في المتعدي أفضل. ويجزئ ذو الجهات الثلاث ،
______________________________________________________
الأثر في الأحجار غير لازم لتعذره ، فيعفى عنه ، حتى لو عرض للمحل بلل بعد ذلك كان طاهرا.
قوله : ( والماء أفضل ، كما أن الجمع في المتعدي أفضل ).
إن قيل : الماء أحد الواجبين تخييرا فكيف يكون أفضل؟ قلنا : الوجوب التخييري لا ينافي الاستحباب العيني ، لأن متعلق الوجوب في المخيّر ليس عين واحد من الافراد ، بل الأمر الكلي ـ كما حقق في الأصول (١) ـ فتعلق الاستحباب والأفضلية بواحد منها لا محذور فيه.
وأورد : ان الجمع في غير المتعدي أيضا أفضل ، فلم خص المتعدي بالذكر؟
وأجيب : بأن الأفضل في غير المتعدي هو الماء ، وأما الجمع بينه وبين الأحجار فيه فإنه أكمل ، لانه المرتبة الثانية في الفضل ، فحاول المصنف الإشعار بمرتبة كل واحد في الفضل.
ووجه أفضلية الماء على الأحجار ظاهر ، فإنه يزيل العين والأثر بخلافها ، وأما وجه أفضلية الجمع فأظهر ، فإن فيه تنزيها لليد عن مخامرة (٢) النجاسة ، وقد اثنى الله تعالى على أهل قبا بمحبة التطهير لذلك (٣).
قوله : ( ويجزئ ذو الجهات الثلاث ).
هذا أصح القولين (٤) ، لأنه ثلاثة أحجار قوة ، ولان المطلوب تعدد موضع
__________________
(١) ورد في هداية المسترشدين : ٢٤٨ ما لفظه : ( ومنها ان الواجب في المقام مفهوم أحدهما والمنع من الترك حاصل بالنسبة اليه واختاره جماعة من الخاصة والعامة منهم العلامة في النهاية ونهج الحق والسيد العميدي والشهيد والمحقق الكركي وشيخنا البهائي والمحقق الخونساري والحاجبي والبيضاوي وعن القاضي حكاية إجماع سلف الأمة عليه وحكاه في العدة عن شيخنا المفيد وعزاه في نهج الحق إلى الإمامية مؤذنا بإطباقهم عليه.
(٢) المخامرة : المخالطة ، انظر الصحاح ( خمر ) ٢ : ٦٥٠.
(٣) التبيان ٥ : ٣٠٠ ، مجمع البيان ٣ : ٧٣.
(٤) ذهب الى الاجزاء الشيخ في المبسوط ١ : ١٧ ، والمحقق في المعتبر ١ : ١٣١ ، وذهب الى عدم الاجزاء ابن البراج في المهذب ١ : ٤٠ وقيده بما إذا لم يقدر على ثلاثة أحجار ، ويحيى بن سعيد في الجامع للشرائع : ٢٧ ، والشهيد في الدروس : ٢.