______________________________________________________
قلنا : هذا إن كان الموصي أوصى لقرابة العلوي مصرّحا بهذه النسبة ، وحينئذ فلا فرق بين كون الوصية في زمان ذلك العلوي أو بعده.
والذي ذكره المصنف في التذكرة حكاية عن الشافعي ما صورته : وإذا كان الموصي لقرابته من قريش ، قيل : قريش تفترق فمن أيها؟ فقال : من بني عبد مناف ، فقيل : من أيها؟ فقال : من بني المطلب ، قيل : هم يفترقون فمن أيها؟ فقال : من بني عبد يزيد ، قيل : من أيها؟ فقال من بني السائب بن عبيد ، قيل : من أيها؟ فقال : من بني شافع.
قال الشافعي : وبنو شافع لا يفترقون فيكون قرابته من ينسب إلى شافع وهو الأب الأدنى ، ولم يذكر غير ذلك ، ولم يذكر في التذكرة (١) غير هذا ، وليس فيه فرق بين حال الحياة وما بعد الموت.
وذكر الرافعي من الشافعية في كتابه الكبير في الوصية لأقارب زيد ما صورته : يعتبر أقرب جد ينسب إليه الرجل ويعد أصلا وقبيلة في نفسه ، فيرتقي في بني الأعمام إليه ، ولا يعتبر من فوقه حتى لو أوصى لأقارب حسني أو أوصى حسني لأقارب نفسه لم يدخل الحسينيون في الوصية ، وكذلك وصية المأموني لأقاربه ، والوصية لأقارب المأموني لا يدخل فيها أولاد المعتصم وسائر العباسية ، والوصية لأقارب الشافعي في زمانه تصرف إلى أولاد شافع ، ولا يدخل فيها أولاد علي والعباس وإن كان شافع وعلي والعباس كلهم أولاد السائب بن عبيد ، إلى أن قال : وإذا أوصى موص لأقارب بعض أولاد الشافعي في هذه الأزمنة دخل فيه أولاد الشافعي دون غيرهم من أولاد شافع ، وعلى هذا القياس.
هذا كلامه ، والحاصل انه لم يوجد الفرق في الوصية لأقارب العلوي بين كونه
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٤٧٥ ، الأم ٤ : ١١١.