والأقرب في الاتهاب أنه كالإرث ، لأنه عتق مستحق ولا عوض في مقابلته ، فحينئذ لو اشترى ابنه وهو يساوي ألفا بخمسمائة فالزائد محاباة ، حكمه حكم الموهوب.
______________________________________________________
والأقرب في الاتهاب أنه كالإرث ، لأنه عتق مستحق ولا عوض في مقابله ، فحينئذ لو اشترى ابنه وهو يساوي ألفا بخمسمائة ، فالزائد محاباة حكمه حكم الموهوب ).
الكلام هنا في مقامين :
الأول : إذا اشترى المريض من يعتق عليه بثمن مثله فهل يحتسب من الثلث ، حتى إذا ضاق الثلث عنه يبطل الشراء في الزائد ، أم يقع نافذا من الأصل؟ فنقول :
على القول بأن منجّزات المريض من الأصل لا بحث في نفوذ الشراء والعتق هنا على كل حال ، بل الحكم هنا أولى ، إذ لم يقع العتق من المريض هنا مباشرة ، لوقوعه بتبعية الملك. أما على القول بأنها من الثلث ـ وهو الأصح ، وسيأتي تحقيق ذلك إن شاء الله تعالى ـ ففي وقوعه هنا من الثلث أو نفوذه من الأصل احتمالان :
أحدهما : ـ وهو الأقوى عند المصنف ـ الأول ، لاستناد العتق إلى حصول الملك الناشئ عن الشراء ، فكان العتق مستندا إليه ، ولأنه بشرائه مالا يبقى في ملكه مضيع للثمن ، كما لو اشترى بماله ما يقطع بتلفه ، فإنه يعد مضيعا للمال وباذلا له في مقابل ما هو فائت عن الورثة ، ولا يحصل لهم منه شيء ، وما هذا شأنه فسبيله أن يكون من الثلث.
والثاني : اعتباره من الأصل ، لأن الغرض انه اشترى مالا متقوما بثمن مثله ، والعتق أمر قهري حصل بالقرابة. وضعفه ظاهر ، لأن بذل الثمن في مقابل ما قطع بفواته وزوال ماليته بالعتق تضييع على الوارث ، فالأصلح الأول ، وسيأتي في المطلب الثاني في كيفية التنفيذ رجوع المصنف عما اختاره هنا.