تسعة. فإن أجازوا بعد ذلك للآخرين أتموا لكل واحد تمام السدس ، فيصير المال بينهم أسداسا على الأول ، وعلى الثاني يضمون ما حصل لهم ـ وهو أحد وعشرون من ستة وثلاثين ـ إلى ما حصل لهما ـ وهو ثمانية ـ ويقسمونه على خمسة تنكسر ، فتضرب خمسة في ستة وثلاثين تبلغ مائة وثمانين.
______________________________________________________
أجازوا بعد ذلك للآخرين أتموا لكل واحد تمام السدس فيصير المال بينهم أسداسا ـ إلى قوله ـ فيضرب خمسة في ستة وثلاثين تبلغ مائة وثمانين ).
تقييد الإجازة بكونها لواحد والرد على اثنين ، يؤذن بأن إطلاق الإجازة والرد فيما قبله بالنسبة إلى الجميع. وإنما كان للمردود عليهما التسعان ، لأن الوصية بالنسبة إليهما إنما تنفذ من الثلث فيكون لهما ثلثاه نظرا إلى الموصى له الثالث وهو المجاز له وهما تسعان. وأما المجاز له ففيه احتمالان :
أحدهما : أن يكون له السدس الذي كان يستحقه حال الإجازة للجميع ، ووجهه : إنّ الموصي جعله واحدا من ستة في استحقاق التركة ، وقد أجاز الورثة ذلك ، فيكون له السدس.
الثاني : أن يضم المجاز له الى البنين ، فيكون كواحد منهم تنقصه الإجازة ويزيده الرد ، ووجهه : إن للموصى له مثل نصيب أحدهم فيجب الاستواء في الزيادة والنقصان.
وحقق الشارح الفاضل ابتناء هذين الاحتمالين على أن الوصية للثلاثة هل هي وصية للمجموع من حيث المجموعية ، أم هي وصية لكل واحد واحد بمثل نصيب أحد البنين الثلاثة؟ (١).
فعلى الأول يتجه الاحتمال الأول ، إذ لم يوص على هذا التقدير لواحد من الموصى لهم إلاّ بالسدس فقط ، فلا تؤثر الإجازة في الزيادة عليه.
__________________
(١) إيضاح الفوائد ٢ : ٥٥٢.