______________________________________________________
وعلى الثاني يتجه الثاني ، لأن الوصية لكل واحد بمثل نصيب أحد البنين ، فيعتبر المماثلة بين نصيب الموصى له والابن مع الإجازة في الكثرة والقلة. ولا يخفى أنّ لفظ الموصي محتمل للأمرين إن لم يكن أظهر في الوصية للمجموع ، ومع تطرق الاحتمال فكيف تثبت الوصية بالزائد ، فيكون الاحتمال الأول أقوى.
إذا عرفت ذلك ، فعلى الاحتمال الأول يأخذ السدس والتسعين للموصى لهم ، والمخرج المشترك لهما ثمانية عشر ، فإن السدس من ستة والتسع من تسعة ، وبينهما توافق بالثلث ، فمضروب ثلث أحدهما في الآخر هو مخرجهما فذلك ثمانية عشر ، فإذا أخذتهما بقي أحد عشر لا ينقسم على البنين ولا وفق ، فيضرب ثلاثة في ثمانية عشر يبلغ أربعة وخمسين ومنها يصح (١).
وعلى الاحتمال الثاني يقسّم الباقي بعد التسعين للمردود عليهما ـ وهو سبعة ـ على المجاز له والبنين أرباعا فتنكسر ولا وفق ، فيضرب أربعة في تسعة تبلغ ستة وثلاثين ، للمجاز له منها سبعة هي أزيد من السدس (٢).
ويتخرج أيضا على الاحتمالين ما إذا أجاز الورثة للآخرين بعد الإجازة للأول خاصة : فعلى الأول يعطى كل واحد منهما تمام السدس ، لأن ذلك أقصى وصيته ، فيكون
__________________
(١) توضيح المسألة في الاحتمال الأول : وهو أن تبقى حصة المجاز له هي السدس ، وحصة الآخرين هي تسعان والقاسم المشترك بين. وهو ١٨ ، فيكون للمجاز له ٣ وهو السدس ، وللآخرين ٤ وهي ( ٢ / ٩ ) والباقي من ال ١٨ هو ١لا ينقسم على الأولاد الثلاثة ، فنضرب ١٨ ٣ ٥٤ حصة.
للمجاز له ٥٤ ٩.
وللآخرين ٥٤ * =١٢ الباقي ٥٤ ـ ٢=٣٣ ، لكل ابن ١١.
(٢) وفي الاحتمال الثاني : وهو أن يكون نصيب المجاز له مثل نصيب أحد الأولاد الثلاثة ، فعند أخذ التسعين يبقى ٧ لا ، تنقسم على ٤ فنضرب ٤ ٩ ٣٦ حصة الاثنان ٣٦ =٨ الباقي ٢٨ / ٤= ٧ لكل من الأبناء والمجاز له.