كان ثلث المال ثلاثة ونصيبا مجهولا فثلثاه ستة ونصيبان مجهولان ، تضم إليها ما بقي من الثلث وهو سهمان فتصير ثمانية ونصيبين مجهولين ، فالنصيبان للابنين ، بقي ثمانية للابن الثالث.
فعرفنا أن النصيب المجهول في الابتداء ثمانية ، فنقول من رأس : لما قدّرنا ثلث المال ثلاثة أسهم ونصيبا مجهولا ، وقد بان أن النصيب المجهول ثمانية ، فاذن ثلث المال أحدى عشر ، فتخرج النصيب ثمانية ، ويبقى معنا من الثلث ثلاثة ، فتعطي الموصى له بثلث ما بقي من الثلث سهما ، واحدا ، ويبقى سهمان تضمهما إلى ثلثي المال وهو اثنان وعشرون ، لأن الثلث أحد عشر ، فتصير أربعة وعشرين ، لكل ابن ثمانية مثل النصيب.
وإنما تصح هذه الوصية بالثلث مما يبقى من الثلث إذا لم يكن النصيب مستغرقا لثلث المال ، فلو كان له ابنان بطلت الوصية ، وإنما يتصور في ثلاثة
______________________________________________________
بقي فنقول : إذا كان ثلث المال ثلاثة ونصيبا مجهولا ، فثلثاه ستة ونصيبان ـ إلى قوله ـ : للابنين ، بقي ثمانية للابن الثالث ، فعرفنا أن نصيب المجهول في الابتداء ثمانية ، فنقول من رأس : لما قدرنا ثلث المال ثلاثة أسهم ونصيبا مجهولا ، وقد بان أن النصيب المجهول ثمانية ، فاذن ثلث المال أحد عشر ، فيخرج النصيب ثمانية ويبقى معنا من الثلث ثلاثة ، فيعطى الموصى له بثلث ما بقي من الثلث سهما واحدا ، ويبقى سهمان نضمهما إلى ثلثي المال وهو اثنان وعشرون ، لأن الثلث أحد عشر ، فتصير أربعة وعشرين ، لكل ابن ثمانية مثل النصيب ، وإنما تصح هذه الوصية بالثلث مما يبقى من الثلث إذا لم يكن النصيب مستغرقا لثلث المال ، فلو كان له ابنان بطلت الوصية ، وإنما يتصور في ثلاثة بنين بنين أو أكثر ).