والوصيتان من الثلث ، فنضرب ثلاثة في سبعة فتصير احدى وعشرين ، والنصيب ستة أسهم ، فإذا أردنا التجزئة أخذنا ثلث المال وهو سبعة ، دفعنا إلى الموصى له الأول بالتكملة فضل الثلث على النصيب وهو واحد ، فيبقى من ثلث المال ستة ، دفعنا إلى الموصى له الثاني ثلث ذلك سهمين : فيبقى أربعة تزيد ذلك على الثلثين فيصير ثمانية عشر للبنين ، لكل ابن ستة ،
______________________________________________________
من الثلث ، فنضرب ثلاثة في سبعة فيصير أحدا وعشرين والنصيب ستة أسهم. فإذا أردنا التجرئة أخذنا ثلث المال ـ وهو سبعة ـ دفعنا إلى الموصى له الأول بالتكملة فضل الثلث على النصيب ـ وهو واحد ـ فيبقى من ثلث المال ستة ، دفعنا الى الموصى له الثاني ثلث ذلك سهمين يبقى أربعة ، نزيد ذلك على الثلثين فيصير ثمانية عشر للبنين ، لكل ابن ستة ).
فسر تكملة ثلث المال بنصيب أحد البنين : بأنها فضل الجزء المذكور من المال على النصيب ، والتفسير صحيح ، لأن المراد بها : فضل الجزء من المال ، أي زيادته على النصيب.
والمراد بالجزء في العبارة هو ثلث المال ، فحينئذ هي البقية التي إذا ضمت إلى النصيب بلغ المجموع ثلث المال. والجار في قوله : ( من المال ) متعلق بمحذوف ، هو حال من الجزء أو صفة له.
وأما المفسر في قوله : ( بتكملة ثلث ماله بنصيب أحد بنيه ) ففيه شيء ، فإن الموصى به هو تكملة الثلث بما زاد على النصيب وهو نفس الفضل ، لا تكملته بالنصيب كما وقع في العبارة ، فإن ذلك يقتضي أن يكون الموصى به هو النصيب إذ هو المكمل له ، والحاصل إن التكملة هي الفضل المذكور.
فلو ترك أربعة بنين ، وأوصى بتكملة ثلث ماله بما زاد على نصيب أحدهم ، فمعنى ذلك انه أوصى بالثلث إلاّ نصيبا.