وبطريق الخطائين نفرض الثلث أربعة والتكملة واحدا نسلمه إلى
______________________________________________________
النصيب ، وذلك لأن التكملة ـ التي هي الفضل على النصيب ـ والنصيب كلاهما من الثلث ، فيكون الثلثان الآخران نصيبي وارثين كل نصيب منها ثلث ، فيجب أن يكون النصيب الثالث ثلثا كاملا ، وحينئذ فلا فضل ، فامتنعت صحة الوصية الأولى بدون الثانية.
أما معها فإن تتمة النصيب الثالث بعد إخراج الوصية الثانية منه يكون من الثلثين ، فيستوون فيهما وفي الباقي من الثلث.
وقد جزم المصنف هنا بصحة الوصية الاولى مع وجود الثانية ، وقد ذكر بعض العامة في صحتها وجهين أحدهما البطلان ، لأن الأولى باطلة والثانية فرعها ، وعلى ما سبق من التردد في كلام المصنف في الإقرار فيما لو قال : له ثلاثة إلاّ ثلاثة إلاّ درهما ، فإن في بطلانهما وجه ، لأن الأول مستوعب والثاني فرع عليه. وفي وجه صحتهما ، لأن الثاني أخرج الأول عن كونه مستوعبا ، فقد كان الأنسب أن يشير إلى الوجهين هنا ، وكيف كان فالأصح الصحة.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن اشتراط الوصية الثانية لصحة الوصية الأولى إنما هو في هذه الصورة الخاصة ، فلو كان البنون أربعة وأوصى بتكملة الثلث بالزائد على نصيب أحدهم صحت.
وطريق استخراجها أن نقول : نأخذ مالا ونصرف ثلثه إلى الموصى له ونسترد منه نصيبا ، فيحصل معنا ثلثا مال ونصيب يعدل أنصباء الورثة ـ وهي أربعة ـ ، نلقي نصيبا بنصيب يبقى ثلثا مال يعدل ثلاثة أنصباء ، نبسطها أثلاثا ونقلب الاسم فالمال تسعة والنصيب اثنان ، والتفاوت بين النصيب والثلث واحد فهو التكملة ، يدفع إلى الموصى له يبقى ثمانية لكل ابن سهمان.
قوله : ( وبطريق الخطائين ـ إلى قوله ـ يبقى بعد النقص اثنان وثلث