ز : لو اوصى لزيد بالنصف ، ولآخر بالربع ، وقال : لا تقدموا إحداهما على الأخرى ، فالأقوى عندي مع عدم الإجازة بسط الثلث على نسبة الجزأين فالفريضة من تسعة ، ومع الإجازة من أربعة ، فإن أجازوا لأحدهما خاصة ضربت مسألة الرد في مسألة الإجازة ، وأعطيت المجاز له سهمه من مسألة الإجازة مضروبا في مسألة الرد ، والمردود عليه سهمه من مسألة الرد مضروبا في مسألة الإجازة.
ولو أجاز بعض الورثة لهما دون البعض ، أعطيت المجيز سهمه من
______________________________________________________
الثلث على مائة ، كأن كان المال ثلاثمائة لم تصح الوصية الثانية التي هي مقدار التمام ، إذ لا تمام هنا ، بخلاف ما لو زاد ، كأن كان المال أربعمائة ، فإنه إذا أجاز الورثة اعطي الموصى له الثاني فضل الثلث على مائة.
ولو كان له ثلاثمائة ، فأوصى لزيد بخمسين ، ولآخر بتمام الثلث ، فلكل من الموصى لهما خمسون ، فإن تمام الثلث خمسون. فإن ردّ الأول وصيته فالوصية الثانية بحالها ، فللثاني خمسون ، ولو أوصى في هذا الفرض بمائة ، ولآخر بتمام الثلث فلا شيء للثاني ، إذ المائة هي تمام الثلث فلا تتمة له وراءها ، سواء قبل الأول وصيته أوردها.
قوله : ( السابع : لو أوصى لزيد بالنصف ، ولآخر بالربع ، وقال : لا تقدّموا إحداهما على الأخرى ، فالأقوى عندي مع عدم الإجازة بسط الثلث على نسبة الجزأين ، فالفريضة من تسعة ومع الإجازة من أربعة ، فإن أجازوا لأحدهما خاصة ضربت مسألة الرد في مسألة الإجازة ، وأعطيت المجاز له سهمه من مسألة الإجازة مضروبا في مسألة الرد ، والمردود عليه سهمه من مسألة الرد مضروبا في مسألة الإجازة. ولو أجاز بعض الورثة لهما دون البعض أعطيت المجيز سهمه من مسألة الإجازة مضروبا في مسألة