مسألة الإجازة مضروبا في مسألة الرد ، ومن لم يجز سهمه من مسألة الرد مضروبا في مسألة الإجازة وقسّمت الباقي من الوصيتين على ثلاثة.
______________________________________________________
الرد ، ومن لم يجز سهمه من مسألة الرد مضروبا في مسألة الإجازة وقسمت الباقي بين الوصيتين على ثلاثة ).
إذا أوصى بجزأين أو أجزاء من المال ، فإن أجاز الورثة فلا بحث ، وإن لم يجيزوا وضاق الثلث عن الوصيتين ، ولم تكن الوصية الثانية رجوعا عن الاولى ، قدّمت السابقة على ما تقدّم.
فإن نص على عدم التقديم فالأقوى عند المصنف بسط الثلث على نسبة الجزأين ، لأن الموصي لما نصّ على عدم التقديم لم يكن لإحداهما أولوية على الأخرى فإذا كانت احدى الوصيتين النصف والأخرى الربع جمعتهما فبلغتا ثلاثة أرباع ، فإذا بسطت الثلث عليها أصاب وصية النصف تسعان ووصية الربع تسع ، فتكون الفريضة من تسعة.
ويحتمل قسمة الثلث عليهما على حكم الدعاوي ، فيدفع إلى الموصى له بالنصف الثلث من ما زاد على الربع ـ وهو نصف سدس ـ لعدم تزاحم الوصيتين فيه ، ويبقى ربع يقسم بين الوصيتين ، لتزاحمهما فيه ولا أولوية.
وتصح من أربعة وعشرين مخرج الثمن ونصف السدس ، ويضعف بأن في ذلك تقديما لوصية النصف بنصف سدس وقد نهى عنه الموصي ، فيكون ما قواه المصنف أقوى.
ويتخرج من إطلاق قول الشيخ في الخلاف فيما إذا أوصى بجميع ماله لواحد ، ولآخر بثلث ماله وأجاز الورثة ، أن الأول يأخذ جميع المال ، وتبطل الأخيرة إذ لا محل لها. ومن قوله فيه : إذا بدأ بوصية الثلث وأجازوا فلصاحبها الثلث وللآخر الثلثان ، بطلان وصية الرابع إذا بدأ بوصية النصف ولم يجيزوا ، لأنهما بالنسبة إلى الثلث كالجميع ،