وسدس شيء إلاّ نصيبا فألق ذلك من الثلث فيبقى نصيب إلاّ ثلث عشر شيء ، فخذ ثلثه وهو ثلث نصيب إلاّ تسع عشر شيء ، فيبقى ثلثا نصيب إلاّ تسعي عشر شيء ، فزد ذلك على ثلثي المال وهو ثلثا شيء فيصير ثمانية وخمسين جزء من تسعين جزء من شيء ، وثلثي نصيب ، فهذا يعدل أنصباء الورثة وهي ثمانية عشر نصيبا فألق ثلثي نصيب بمثلها ، يبقى سبعة عشر وثلث نصيب يعدل ثمانية وخمسين جزء من تسعين جزء.
فاضرب جميع ما معك في المخرج وهو تسعون ، فتصير الأنصباء ألف نصيب وخمسمائة وستين ، والأشياء وخمسين ، فاقلب وحول ، واجعل الشيء ألفا وخمسمائة وستين ، والنصيب ثمانية وخمسين.
______________________________________________________
خمس شيء وسدس شيء إلاّ نصيبا ، فألق ذلك من الثلث فيبقى نصيب إلاّ ثلث عشر شيء ـ إلى قوله ـ فزد ذلك على ثلثي المال ـ وهو ثلث شيء ـ فيصير ثمانية وخمسين جزءا من تسعين جزءا من شيء وثلثي نصيب ، فهذا يعدل أنصباء الورثة ـ وهي ثمانية عشر ـ ، فألق ثلثي نصيب بمثلها يبقى سبعة عشر وثلث نصيب ، يعدل ثمانية وخمسين جزءا من تسعين جزءا من شيء ، فاضرب جميع ما معك في المخرج وهو تسعون فتصير الأنصباء ألف نصيب وخمسمائة وستين ، والأشياء ثمانية وخمسين ، فاقلب وحول واجعل الشيء ألفا وخمسمائة وستين والنصيب ثمانية وخمسين ).
أراد بقوله : ( فالمسألة من ثمانية عشر ) مسألة الورثة ، فإن أصل فريضتهم من ستة ، للأبوين السدسان ، يبقى أربعة للأولاد توافق سهامهم الستة بالنصف ، فيضرب الوفق من السهام ـ وهو ثلاثة ـ في الفريضة يبلغ ثمانية عشر.
وإنما احتيج إلى تصحيح مسألة الورثة ، لأن معرفة تكملة السدس بنصيب بنت ، وتكملة الخمس بنصيب الام بدون ذلك غير ممكن.