وكذا لو اوصى أن يباع عين ماله من انسان بنقد بثمن المثل.
______________________________________________________
فإنها تصرف بعد الموت ، ولا دليل على التقييد فيها.
قلنا : بل هي تصرف في حال الحياة يظهر أثره بعد الموت فاللازم نفوذهما معا ، أو عدم نفوذهما معا ، ويؤيده عموم قوله تعالى ( فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ ) (١).
فإن قيل : هو عام مخصوص بالنص الدال على المنع مما زاد على الثلث إلاّ بالإجازة.
قلنا : بل هذا النص محتمل لأن يراد المنع من الزائد باعتبار القيمة فقط أو العين أيضا ، ومع تطرق الاحتمال لا يثبت التخصيص ، ويؤيده عموم قوله تعالى : ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) (٢) ، فإن الوصية عقد ، وعموم قوله عليهالسلام : ( الناس مسلّطون على أموالهم ) (٣) ، والأول مقرّب المصنف هنا ، واعترف في التذكرة بقوة الثاني (٤) ، ولا ريب في قوته.
واعلم أن قول المصنف : ( ولو خصص ) يحتمل أن يكون على طريق التنجيز ، وأن يكون على طريق الوصية ، وأن يراد الأعم منهما ، وقد عرفت الحكم في كل واحد منهما.
قوله : ( وكذا لو أوصى أن تباع عين ماله من انسان بنقد ثمن المثل ).
إنما قيد بكون البيع بثمن المثل نقدا ، لأنه لو كان إلى أجل وبدون ثمن المثل اعتبر حينئذ كون التفاوت غير زائد على الثلث ، فينظر الى ذلك الأجل وكم حظه من الثمن ، ثم ينظر إلى الباقي من الثمن وينسب إلى القيمة ، فإن ساواه أو نقص
__________________
(١) البقرة : ١٨١.
(٢) المائدة : ١.
(٣) عوالي اللآلئ ٢ : ١٣٨ حديث ٣٨٣.
(٤) التذكرة ٢ : ٤٨٢.