ولو كان ثمنها دينا فأعتقها وجعل عتقها مهرها وتزوجها وأولدها وأفلس به ومات صح العتق ، ولا سبيل عليها ولا على ولدها على رأي.
وتحمل الرواية بعود الرق على وقوعه في المرض.
______________________________________________________
والقول المحكي في العبارة قول ابن حمزة (١) ، وهو ضعيف ، وفي الرواية المتقدمة تصريح بذلك (٢).
قوله : ( ولو كان ثمنها دينا فأعتقها وجعل عتقها مهرها وتزوجها وأولدها وأفلس به ومات صح العتق ، ولا سبيل عليها ولا على ولدها على رأي ، وتحمل الرواية بعود الرق على وقوعه في المرض ).
ما اختاره المصنف هو اختيار ابن إدريس (٣) ، والمحقق ابن سعيد (٤) ، وجمع من المتأخرين (٥) ، وهو الأصح ، لأن العتق والتزويج صدرا من أهلهما في محلهما ، فوجب الحكم بصحتهما وعدم الالتفات الى ما يدل على خلاف ذلك ، فإن ذلك من الأمور القطعية التي تشهد له الأصول الفقهية ، وكذا القول بحرية ولدها وكونه نسبا.
وذهب الشيخ في النهاية إلى بطلان العتق وعودها رقا لمولاها الأول وان ولدها رق (٦) ، وهو اختيار ابن الجنيد (٧) ، وابن البراج (٨).
__________________
(١) الوسيلة : ٤٠٨.
(٢) الكافي ٦ : ١٩٢ حديث ٢ ، التهذيب ٨ : ٢٣٨ حديث ٨٥٩.
(٣) السرائر : ٣٤٦.
(٤) الشرائع ٢ : ٣١٢.
(٥) انظر : إيضاح الفوائد ٣ : ١٥٩ ، التنقيح الرائع ٣ : ١٥٨.
(٦) النهاية : ٥٤٤.
(٧) نقله عنه فخر المحققين في الإيضاح ٣ : ١٥٩.
(٨) المهذب ٢ : ٣٦١.