ويجوز أيضا بيعها في ثمن رقبتها إذا لم يكن لمولاها سواها.
وقيل : لو قصرت التركة عن الديون بيعت فيها بعد موت مولاها ، وإن لم يكن ثمنا لها ،
______________________________________________________
الى محض الرق ، وإنما قيد بكون أبيه حيا ، لأن موت أبيه بعد موت ابنه لا يؤثر شيئا ، لأنها تعتق على الولد إذا مات أبوه كما علم.
وأراد بقوله : ( عادت إلى محض الرق ) انقطاع العلاقة التي تشبثت بها ، على أن يكون وسيلة إلى العتق اعني الاستيلاد ، فإنها وإن كانت مع هذه العلاقة رقيقة محضة إلاّ أنها لتشبثها بسبب الحرية كأنها حرة وأن رقيتها صارت ضعيفة ، وحينئذ فيجوز بيعها.
قوله : ( ويجوز أيضا بيعها في ثمن رقبتها إذا لم يكن لمولاها سواها ، وقيل : لو قصرت التركة عن الديون بيعت فيها بعد موت مولاها وإن لم يكن ثمنا لها ).
أجمع الأصحاب على أن أم الولد تباع في ثمن رقبتها إذا كان دينا على مولاها ولم يكن له سواها ، والأخبار في ذلك كثيرة. روى عمر بن يزيد عن أبي الحسن عليهالسلام قال : سألته عن أم الولد تباع في الدين؟ قال : « نعم في ثمن رقبتها » (١).
وعن أبي إبراهيم عليهالسلام وقد سئل لم باع أمير المؤمنين عليهالسلام أمهات الأولاد؟ قال : « في فكاك رقابهن » ، قيل : وكيف ذاك؟ قال : « أيما رجل اشترى جارية فأولدها ، ثم لم يؤد ثمنها ولم يدع من المال ما يؤدى عنه ، أخذ ولدها منها وبيعت فأدى عنها » ، قلت : فيبعن فيما سوى ذلك من دين؟ قال : « لا » (٢).
__________________
(١) الكافي ٦ : ١٩٢ حديث ٢ ، التهذيب ٨ : ٢٣٨ حديث ٨٥٩.
(٢) الكافي ٦ : ١٩٣ حديث ٥ ، الفقيه ٣ : ٨٣ حديث ٢٩٩ ، التهذيب ٨ : ٢٣٨ حديث ٨٦٢.