______________________________________________________
الأول : أطبق الأصحاب على أن بيع الأمة المزوجة كالطلاق ، على معنى أنه سبب في التسلط على فسخ النكاح وإمضاؤه للمشتري ، سواء كان الزوج حرا أم لا. وكذا مالك العبد ، سواء كان هو البائع أو غيره.
وكذا أطبقوا على أن بيع العبد المزوج كالطلاق ، على معنى ثبوت الخيار للمشتري ولمالك الأمة كما قررناه ، إلاّ إذا كانت الزوجة حرة ، فإن في ثبوت الخيار هنا قولين (١) ، والأصل في ذلك ما رواه محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما عليهالسلام قال : « طلاق الأمة بيعها أو بيع زوجها » (٢) والمراد أنه كالطلاق في أنه تترتب عليه البينونة بالفسخ ، من حيث انه مثبت للخيار على حد قوله : بنونا بنو أبنائنا وبناتنا.
فلا يرد ما قيل : إنه يلزم على الحديث انحصار الطلاق في بيع أحدهما ، من حيث ان المبتدأ يجب انحصاره في الخبر ، وغير ذلك من الأخبار.
ولأن بقاء النكاح مظنة تضرر المالكين ، وليس لهما طريق إلى التخلص من الضرر ، إلاّ أن التسليط على فسخ النكاح وإطلاق النص شامل لما إذا كان البيع قبل الدخول وبعده ، ولما إذا كان الزوجان مملوكين أو أحدهما ، ولما إذا كانا لمالك واحد أو أكثر ، ولما إذا بيعا معا أو على التعاقب أو أحدهما خاصة ، ولمقتضى الإطلاق يلزم ثبوت الخيار لكل من المالكين بالبيع ، من حيث انه عليهالسلام حكم بكونه طلاقا وأطلق.
الثاني : هذا الخيار على الفور اقتصارا في المخالف للأصل على ما به تندفع الضرورة ، فلو أخر لا لعذر سقط الخيار ، ولو جهل أصل الخيار لم يقدح ، لأنه معذور بالتأخير ، ولأن الحكم بالخيار مما يخفى على أكثر الناس ، فلو كان التأخير للجهل
__________________
(١) القول الأول : ثبوت الخيار ذهب اليه الشيخ في النهاية ٤٧٧ ، وابن البراج في المهذب ٢ : ٢١٧ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٣٦٢.
القول الثاني : عدم ثبوت الخيار ذهب اليه ابن إدريس في السرائر : ٣٠٥.
(٢) الكافي ٥ : ٤٨٣ حديث ٤ ، الفقيه ٣ : ٣٥١ حديث ١٦٨١.