______________________________________________________
لا محالة ، فإن باعها قبل الدخول فقد قررنا أن للمشتري الخيار ، فإن فسخ سقط المهر.
فإن الفرقة قبل الدخول توجب سقوط المهر إذا كانت من الزوجة ، وكذا إذا كانت من السيد فإنه مالك البضع فالفرقة منه كالفرقة منها. وإن أجاز النكاح لزم وكان المهر له ، لأن الإجازة كالعقد المستأنف فيطالب بجميع المهر ، ولو كان الزوج قد أقبضه الأول استرده منه ودفعه إلى الثاني.
ذهب الى ذلك ابن إدريس (١) ، وجماعة منهم المصنف ، والمحقق ابن سعيد (٢) ، وغيرهما (٣).
وقال الشيخ في النهاية : إذا زوّج الرجل جاريته من غيره وسمّى لها مهرا معينا ، وقدّم الرجل من جملة المهر شيئا معينا ثم باع الرجل الجارية ، لم يكن له المطالبة في المهر ولا لمن يشتريها ، إلاّ أن يرضى بالعقد (٤).
وتبعه ابن البراج (٥) ، وقال في المبسوط : إن المهر إن كان قد قبضه الأول فهو له ، فإن كان بعد الدخول فقد استقر ، وإن كان قبله ردّ نصفه ، وإن كان لم يقبضه فلا مهر لها لا للأول ولا للثاني ، فإن اختار المشتري إمضاء العقد ولم يكن قد قبض الأول المهر كان للثاني ، لأنه تجدد في ملكه ، فإن دخل بها بعد الشراء فقد استقر له الكل.
وإن طلقها قبل الدخول كان عليه نصف المهر للثاني ، فإن كان الأول قد قبض المهر ورضي الثاني بالعقد لم يكن له شيء ، لأنه لا يكون مهران في عقد واحد.
__________________
(١) السرائر : ٣١٦.
(٢) الشرائع ٢ : ٣١٣.
(٣) انظر : التنقيح الرائع ٣ : ١٦٢.
(٤) النهاية : ٤٩٩.
(٥) المهذب ٢ : ٢٢٠.