______________________________________________________
وإن باعها قبل الدخول فرضي المشتري بالعقد ودخل بها الزوج بعد البيع كان نصف المهر للسيد الأول ونصفه للثاني ، لأن النصف الآخر استقر بالدخول وكان ذلك في ملك الثاني.
فإن كان الأول قد قبض بعض المهر ثم باعها لم يكن له المطالبة بباقي المهر ، سواء دخل بها أو لم يدخل ، لأنه حال بينه وبين الاستمتاع بها ، وإن كان الثاني قد رضي بالعقد كان له المطالبة بباقي المهر ، وإن لم يرض لم يكن له ذلك (١).
هذا كلامه ، وفي بعض شقوق المسألة تدافع ، ومع ذلك فقد تضمن أن لقبض الأول المهر أو بعضه تأثيرا في استحقاقه وعدمه ، وهو موافق لمختاره. وحجته رواية سعدان بن مسلم عن أبي بصير عن أحدهما عليهماالسلام : في رجل تزوّج مملوكة من رجل على أربعمائة درهم ، فعجل له مائتي درهم ثم أخّر منه مائتي درهم فدخل بها زوجها ، ثم ان سيدها باعها بعد من رجل ، لمن تكون المائتان المؤخرة عنه؟ فقال : « إن لم يكن أوفاها بقية المهر حتى باعها فلا شيء عليه له ولا لغيره » (٢).
وقد نزلها المصنف في المختلف على أن المراد بالدخول الخلوة دون الإيلاج ، وقوله : « ان لم يكن أوفاها بقية المهر » معناه إن لم يكن فعل الدخول الذي باعتباره يجب أن يوفيها المهر ثم باعها لم يكن له شيء للفسخ بالبيع من قبله قبل الدخول ، ولا لغيره إذا لم يجز العقد (٣).
ولا ريب في بعد هذا التنزيل ، ولو اكتفى بحمل الدخول على الخلوة لكان ذلك كافيا في عدم دلالتها.
فإن قيل : قوله : ( إن لم يكن أوفاها. ) يقتضي أن يكون عدم الوفاء شرطا
__________________
(١) المبسوط ٤ : ١٩٨.
(٢) الفقيه ٣ : ٢٨٨ حديث ١٣٧٠ ، التهذيب ٧ : ٤٨٤ حديث ١٩٤٥.
(٣) المختلف : ٥٧٥.