______________________________________________________
كلها.
وبذلك صرح بعض الأصحاب (١) ، وهذا إنما يستقيم إذا قلنا بأن تزويج السيد عبده بأمته عقد نكاح ، أما إذا قلنا انه اباحة فلا ، ولم يرجّح المصنف فيما تقدّم واحدا من الأمرين.
الثانية : إذا فسخ المولى بلفظ الفسخ أو الأمر بالاعتزال في عدّه طلاقا قولان :
صرّح المصنف هنا وفي غير هذا الكتاب بأنه لا يعد (٢) ، فإن قوله هنا : ( وليس بطلاق ) يريد به وليس واحد من الأمرين اللذين قبله ، اعني : فسخت ، والأمر بالاعتزال ، وكأنه يريد بعدم عدّه طلاقا العموم ، سواء قلنا إن هذا نكاح أو إباحة.
أما إذا قلنا إنه اباحة فظاهر ، لأن وقوع الطلاق فرع ثبوت النكاح. وأما على أنه نكاح ، فلأنه لم يقع بلفظ الطلاق ، والطلاق لا يقع بالكناية عندنا ، ولأن فسخ النكاح الحقيقي بلفظ الفسخ لا يعد طلاقا في شيء من الأبواب كالفسخ بالعتق والعيب والتدليس وغيرها فها هنا أولى.
وإلى هذا ذهب ابن إدريس (٣) ، والمصنف ، وابن سعيد (٤) ، وهو الأصح ، والقول الثاني للأصحاب : أنه طلاق ـ وهو قول الأكثر (٥) ـ وأنه أحد الطريقين لدفع قيد النكاح فكان كالخلع ، ولأن المولى مخيّر بين الأمرين ، أعني : الطلاق والفسخ ، فلو لا أن كل واحد منهما كالآخر في حصول المقصود منه امتنع الاكتفاء به عنه ، وليس هو
__________________
(١) صرح به الصدوق في الفقيه ٣ : ٣٥٠.
(٢) المختلف : ٥٦٨.
(٣) السرائر : ٣٠٦.
(٤) الشرائع ٢ : ٣١٦.
(٥) منهم الشيخ المفيد في المقنعة : ٧٧ ، والشيخ الطوسي في النهاية : ٤٧٨ ، وأبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : ٢٩٧ ، وابن البراج في المهذب ٢ : ٢١٨.