______________________________________________________
صاحبها » ، قلت له : انه لم يأذن في ذلك ، قال : « انه قد اذن له وهو لا يأمن أن يكون ذلك » (١).
وغير ذلك من الأخبار (٢).
احتج الشيخ بما رواه ضريس بن عبد الملك قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الرجل يحلل لأخيه فرج جاريته ، قال : « هو له حلال » ، قلت : فإن جاءت بولد منه قال : « هو لمولى الجارية ، إلاّ أن يكون قد اشترط على مولى الجارية حين أحلها إن جاءت بولد فهو حر » (٣).
وفي معناها رواية الحسين العطار عنه عليهالسلام (٤).
وجوابه : إن الروايات من ذلك الجانب أكثر وأشهر بين الأصحاب وأوضح طريقا ، فلا تصلح هذه لمعارضتها.
وإن شرطا الرقية ، وهي الحالة الثانية ولم يتعرض إليها المصنف.
فعلى قول الشيخ في النهاية والمبسوط (٥) الشرط تأكيد لمقتضى التحليل ، ويترتب عليه عدم وجوب الفك على الأب ولا السعاية ، وعلى القول بانعقاده حرا المشهور بين الأصحاب صحة الشرط.
قال شيخنا في شرح الإرشاد : ولا قاطع يدل عليه بل ولا حديث ولهذا توقف فيه المحقق ، ثم قال : ويمكن الاستدلال باشتهاره بين الأصحاب وعدم علم المخالف
__________________
(١) التهذيب ٧ : ٢٤٧ حديث ١٠٧٣ ، الاستبصار ٣ : ١٣٩ حديث ٥٠٢.
(٢) التهذيب ٧ : ٢٤٦ حديث ١٠٧٠ ، الاستبصار ٣ : ١٣٩ حديث ٤٩٩.
(٣) التهذيب ٧ : ٢٤٦ حديث ١٠٦٨ ، الاستبصار ٣ : ١٣٨ حديث ٤٩٧.
(٤) التهذيب ٧ : ٢٤٦ حديث ١٠٦٩ ، الاستبصار ٣ : ١٣٨ حديث ٤٩٥.
(٥) النهاية : ٤٩٤ ، المبسوط ٤ : ٢٤٦.