______________________________________________________
العنين كسكين من لا يأتي النساء عجزا ولا يريدهن ، وعنن عن امرأته وعن وأعن بضمهن حكم القاضي عليه بذلك ، أو منع عنها بالسحر ، والاسم العنة بالضم ذكره في القاموس (١).
ومقصود البحث أن العنة من جملة عيوب الرجل الذي تسلط المرأة على فسخ نكاحه بالنص المستفيض ، والإجماع من علماء الإسلام إلاّ أبا حنيفة (٢).
وحقيقة العنة أنها مرض يعجز الرجل معه عن الإيلاج ، لأن الذكر يضعف عن الانتشار.
قال المصنف في التحرير : العنن مرض تضعف معه القوة عن نشر العضو بحيث يعجز معه عن الإيلاج ، وهو من عن أي أعرض والعنن الإعراض ، لأن الذكر يعرض إذا أراد الإيلاج (٣) ، هذا كلامه.
وقال قوم : انه مشتق من العنن وهو الإعراض ، لأن الذكر يعرض إذا أراد إيلاجه (٤). وقيل : إنه يعن بقبل المرأة عن يمينه وشماله فلا يقصده (٥) ، وقيل غير ذلك.
فمتى تحققت العنة تسلطت المرأة على الفسخ بشرط أن لا يسبق على عروض العنة وطؤه إياها في هذا النكاح ، فإن سبق ذلك لم يكن لها فسخ ، لما سبق في رواية غياث الضبي « وإذا وقع عليها وقعة واحدة لم يفرق بينهما » (٦). ولا عبرة في وقوعه عليها في نكاح القبل ، لاستقلال كل منهما بحكم ينفرد به عن الآخر. وكذا يشترط في تحقق سبب الفسخ عجزه عن وطئها ووطء غيرها ، فلو عجز عن وطئها وقدر على وطء
__________________
(١) القاموس المحيط ٤ : ٢٤٩ « عنن ».
(٢) انظر : بدائع الصنائع ٢ : ٣٢٢.
(٣) التحرير ٢ : ٢٨.
(٤) الصحاح ٦ : ٢١٦٦ ، مجمع البحرين ٦ : ٢٨٣ « عنن ».
(٥) مجمع البحرين ٦ : ٢٨٣ « عنن ».
(٦) الكافي ٥ : ٤١٠ حديث ٤ ، التهذيب ٧ : ٤٣٠ حديث ١٧١٤ ، الاستبصار ٣ : ٢٥٠ حديث ٨٩٦.