______________________________________________________
رواية غياث الضبي ورواية إسحاق بن عمار السالفتين ، وأن النكاح قد ثبت ولزم ، والخيار على خلاف الأصل.
والثاني : ـ واختاره المفيد (١) ـ أن لها الفسخ ، للاشتراك في الضرر الحاصل باليأس من الوطء.
ورواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « العنين يتربص سنة ، ثم إن شاءت امرأته تزوجت وإن شاءت أقامت » (٢).
ورواية أبي الصباح الكناني أنه قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن امرأة ابتلى زوجها فلا يقدر على الجماع ابدا اتفارقه؟ قال : « نعم إن شاءت » (٣).
ورواية أبي البختري عن جعفر عن أبيه عليهالسلام : « إن عليا عليهالسلام كان يقول : يؤخر العنين سنة من يوم ترافعه امرأته ، فإن خلص إليها وإلاّ فرق بينهما فإن رضيت أن تقيم معه ثم طلبت الخيار بعد ذلك فقد سقط الخيار ولا خيار لها » (٤).
والمصنف في المختلف ذكر ما يقتضي ترجيح قول الشيخ ، ثم قال : إن قول المفيد لا يخلو من قوة إلاّ أنه ، الى أن قال : فنحن في ذلك من المتوقفين والأصح قول الشيخ (٥).
واعلم أن قول المصنف ( بشرط عدم الوطء ) يحتمل أن يريد به أن ثبوت الخيار بالعنة قبل العقد وبعده مشروط بذلك ، فيكون التقدير : وثبت الخيار بالعنة قبل العقد
__________________
(١) المقنعة : ٨١.
(٢) التهذيب ٧ : ٤٣١ حديث ١٧١٦ ، الاستبصار ٣ : ٢٤٩ حديث ٨٩١.
(٣) التهذيب ٧ : ٤٣١ حديث ١٧١٧ ، الاستبصار ٣ : ٢٤٩ حديث ٨٩٢.
(٤) التهذيب ٧ : ٤٣١ حديث ١٧١٩ ، الاستبصار ٣ : ٢٤٩ حديث ٨٩٤.
(٥) المختلف : ٥٥٥.