ولو بان خنثى ، فإن أمكن الوطء فلا خيار على رأي ، وإلاّ ثبت ،
______________________________________________________
وبعده بشرط أن لا يطأها ولا يطأ غيرها.
ويحتمل أن يريد ان ثبوت الخيار بالمتجدد بعد العقد مشروط بذلك ، والتقدير : يثبت الخيار بالمتجدد بعد العقد بشرط أن لا يكون قد وطأها ولا غيرها ، وعلى هذا فاشتراط عدم وطئها واضح ، لأن العنة المتجددة بعد الدخول لا توجب الخيار عند الأكثر.
لكن اشتراط عدم وطء غيرها هنا غير ظاهر ، فإن عموم النصوص بثبوت الخيار يتناول هذا الفرد ، اعني تجدد العنة بعد العقد وقد وطأ غيرها خاصة ، وليس ثم ما يقتضي إخراجه ، فالقول به لا يساعد عليه دليل ، ولعل المصنف لا يريد إلاّ المعنى الأول.
قوله : ( ولو بان خنثى ، فإن أمكن الوطء فلا خيار على رأي ، وإلاّ ثبت ).
أي : لو بان الزوج خنثى ، لأنه المحدث عنه ، وفي التحرير قال : إنه لو بان الزوج أو الزوجة خنثى (١) وهو أولى ، لأن كلا منهما يتصور فيه ظهور ذلك.
واعلم أن ظهور كونه خنثى يقع على حالات ثلاث :
إحداها : أن يكون مشكلا.
الثاني : أن يحكم له بالذكورة أو الأنوثة بعلامة مظنونة كسبق البول من أحد الفرجين.
الثالث : أن يحكم بذلك بعلامة مقطوع بها كالولادة.
أما الحالة الأولى فإن فرضها مشكل ، لأن النكاح لا ينعقد بين الرجل والخنثى ، لإمكان كونه رجلا ولا بينه وبين الأنثى لإمكان كونه امرأة ، لأن صحة النكاح
__________________
(١) التحرير ٢ : ٢٨.