ولا ترد المرأة بعيب سوى ذلك ، وقيل : المحدودة في الزنا ترد ، وقيل : بل يرجع على وليها العالم بحالها بالمهر ولا فسخ.
______________________________________________________
ولو أراد الزوج الإزالة مع امتناعها لم يكن له إجبارها ، لأن ذلك ليس حقا له ولما في الاقدام على الجراحة من تحمل الضرر والمشقة ، كما أنها لو أرادت هي ذلك لم يكن له المنع ، لأنه تداو لا تعلق له به.
ولا يخفى أن رضاها بالإزالة وحده لا يكفي في سقوط الخيار ، بل لا بد من حصولها ، فلو مكنت من الإزالة ولم يحصل على الفور عادة فالخيار بحاله ، ثم ينبه في العبارة بشيئين :
الأول : انه عرف الرتق بكون الفرج ملتحما على وجه ليس له مدخل للذكر ، وعبارة الشيخ في المبسوط (١) خالية من هذا القيد ، وهو الصواب ، لأن الرتق أعم من ذلك.
فإن قيل : أراد به ما يكون عيبا في النكاح ، والعيب هو هذا دون الأعم.
قلنا : فقوله بعد ذلك : ( ويوجب الخيار مع منع الوطء ) مستدرك.
الثاني : قوله : ( ولم يمكن إزالته أو أمكن وامتنعت ) يجب أن يكون في حيز ( مع ) ليكون شرطا ثانيا للخيار مضافا إلى منع الوطء ، لكن تركيبه غير حسن ، لأن المعطوف جملة والمعطوف عليه مفرد ، اللهم إلاّ أن تؤول الجملة بمفرد ، وهو عدم إمكان الإزالة ونحو ذلك ، وقوله : ( أو أمكن ) على حد قول الشاعر : ولا أرض أبقل إبقالها.
قوله : ( ولا ترد المرأة بعيب غير ذلك ، وقيل : المحدودة في الزنا ترد ، وقيل : بل يرجع على وليها العالم بحالها بالمهر ولا فسخ ).
لما انحصرت ، عيوب المرأة فيما ذكره المصنف بحكم الدليل ظهر وجه قوله : ( ولا ترد المرأة بعيب غير ذلك ) وقد وقع الخلاف في مواضع :
__________________
(١) المبسوط ٤ : ٢٥٠.