______________________________________________________
منها ما إذا زنت المرأة قبل الدخول بها ، فإن الصدوق ذهب الى أنها ترد بذلك ولا صداق لها (١) ، لقول علي عليهالسلام في المرأة إذا زنت قبل أن يدخل بها : « يفرق بينهما ولا صداق لها » (٢) ، لأن الحدث كان من قبلها ، والطريق ضعيف والمذهب عدم الرد بذلك.
ومنها ما إذا ظهر كون المرأة خنثى ، فإن قطب الدين الكيدري ذهب الى انه عيب ، وقال الشيخ في المبسوط : فيه قولان (٣) ، وإطلاق العبارة يتناول ما إذا كان مشكلا ، وفيه نظر ، لأن المشكل لا يصح نكاحه ، وعلى كل تقدير فليس ذلك من جملة العيوب على المختار.
ومنها المحدودة في الزنا ، وللأصحاب في حكمها ثلاثة أقوال :
الأول : أن ذلك عيب ترد به ، ذهب اليه المفيد (٤) ، وسلار (٥) ، وابن البراج (٦) ، وأبو الصلاح (٧) ، والكيدري ، لأن ذلك من الأمور الفاحشة التي يكرهها الزوج ، ونفور النفس منه أقوى من نفورها من نحو العمى والعرج ، ولزوم العار العظيم به يقتضي كون تحمله ضررا عظيما.
ولما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق عليهالسلام قال : سألته عن رجل تزوج امرأة فعلم بعد ما تزوجها أنها كانت قد زنت قال : « إن شاء زوجها أخذ
__________________
(١) المقنع : ١٩.
(٢) الفقيه ٣ : ٢٦٣ حديث ١٢٥٣ ، التهذيب ٧ : ٤٩٠ حديث ١٩٦٨.
(٣) المبسوط ٤ : ٢٦٦.
(٤) المقنعة : ٨٠.
(٥) المراسم : ١٥٠.
(٦) المهذب ٢ : ٢٣٤.
(٧) الكافي في الفقه : ٢٩٥.