______________________________________________________
الصداق ممن زوجها ولها الصداق بما استحل من فرجها ، وإن شاء تركها » (١) الحديث.
الثاني : انه ليس بعيب يوجب الرد بل للزوج الرجوع بالمهر على وليها العالم بحالها ، وليس له فراقها إلاّ بالطلاق ، ذهب الى ذلك الشيخ في النهاية (٢) ، وابن إدريس (٣) ، احتجاجا بالرواية السالفة ، فإن فيها قال : وترد المرأة من العفل والبرص والجذام والجنون ، فأما ما سوى ذلك فلا.
قال الشيخ في توجيهه : هذا لا ينافي ما قدمناه من أنه ليس له الرد بمجرد الفسق ، فإنه قال : إذا علم انها كانت قد زنت كان له الرجوع على وليها بالصداق ، ولم يقل : إن له ردها (٤). ولا يمتنع أن يكون له استرجاع الصداق وإن لم يكن له رد العقد ، لأن أحد الحكمين منفصل عن الآخر.
قال المصنف في المختلف : في إيجاب المهر على الولي مع عدم كونه عيبا إشكال ينشأ : من أن التضمين إنما هو باعتبار تدليس العيب على الزوج ، فإن كان عيبا أوجب الفسخ وإلاّ لم يجب المهر (٥).
أقول : الإشكال في موضعه ، وهنا نظر من وجه آخر ، وهو أن محل النزاع هو المحدودة في الزنا ، والرواية لا تدل عليه ، نعم هي مناسبة لقول الشيخ في النهاية فإنه ساوى بين من تجدد علم الزوج بزناها ومن علم كونها قد حدث في الزنا حيث لم يوجب الرد لواحد منهما ، وأوجب الرجوع على الولي بالمهر (٦) ، وفي دلالتها الاشكال السابق.
__________________
(١) التهذيب ٧ : ٤٢٥ حديث ١٦٩٨ ، الاستبصار ٣ : ٢٤٥ حديث ٨٧٩.
(٢) النهاية : ٤٨٦.
(٣) السرائر : ٣٠٩.
(٤) التهذيب ٧ : ٤٢٥ ذيل الحديث ١٦٩٨.
(٥) المختلف : ٥٥٣.
(٦) النهاية : ٤٨٦.