______________________________________________________
الثالث : انه ليس بعيب ولا رجوع بالمهر ، ذهب الى ذلك المصنف (١) ، وجمع من المتأخرين (٢) ، وهو الأصح.
لنا على الحكم الأول التمسك بأصالة لزوم النكاح ، ولصحيحة الحلبي عن الصادق عليهالسلام قال : « إنما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل » (٣) ، خرج ما أخرجه الدليل فيبقى الباقي على حكم العموم.
وبرواية رفاعة بن موسى عن الصادق عليهالسلام قال : سألته عن المحدودة هل ترد من النكاح ، قال : « لا » (٤).
وعلى الحكم الثاني أن المهر وجب بالعقد ، فإذا كان النكاح لازما ولم يكن المذكور عيبا فالرجوع بالمهر خلاف مقتضى النكاح ، فإن مقتضاه كون المهر على الزوج دون الولي.
ويمكن حمل الرواية على ما إذا شرط الزوج كونها عفيفة فظهر الخلاف ، فإنه يرجع بالصداق إذا فسخ بدليل قوله : ( وإن شاء تركها ) أي بغير فسخ ولا رجوع.
ويثبت زناها بشاهد عدل بالنسبة إلى التسلط على الفسخ ، وبالإقرار مرة على الأقرب لا بالنسبة إلى الحد وهو ظاهر.
تذنيب : ذهب ابن الجنيد الى أن الزنا يرد به النكاح في الرجل والمرأة قبل العقد وبعده (٥) ، وقد عرفت ضعف التمسك وأن الأصح العدم.
__________________
(١) المختلف : ٥٥٣.
(٢) انظر : إيضاح الفوائد ٣ : ١٧٩ ، التنقيح الرائع ٣ : ١٨٣.
(٣) التهذيب ٧ : ٤٢٤ حديث ١٦٩٣ ، الاستبصار ٣ : ٢٤٦ حديث ٨٨٠.
(٤) الكافي ٥ : ٤٠٧ حديث ٩ ، التهذيب ٧ : ٤٢٤ حديث ١٦٩٧ ، الاستبصار ٣ : ٢٤٥ حديث ٨٧٨.
(٥) نقله عنه العلاّمة في المختلف : ٥٥٧.