ولو أخل به بطل ، وقيل ينقلب دائما.
______________________________________________________
ولو أخل به بطل ، وقيل ينقلب دائما.
كما يشترط ذكر المهر في عقد المتعة كذا يشترط ذلك الأجل ، نظرا إلى أن مقصود هذا النكاح هو الاستمتاع في زمان مخصوص وحديث زرارة (١) وإسماعيل بن الفضل (٢) السابقان ينبهان على ذلك.
ويشترط أيضا تعيين الأجل بما لا يحتمل الزيادة والنقصان ، فلو جعل نهايته كقدوم الحاج ، أو إدراك الغلات ، ونحو ذلك لم يصح ، للغرر. ولا يتقدر قلة ولا كثرة ، فيجوز اشتراط زمان قصير وطويل بحسب التراضي إذا كان معيّنا مضبوطا.
وقال ابن حمزة : وقدر المدة من طلوع الشمس إلى نصف النهار وإلى سنين متطاولة (٣).
فإن قصد بذلك التمثيل للقلة والكثرة ـ وهو الظاهر ـ فهو صحيح ، وإن قصد بيان الأقل فليس بجيد.
ولو أخل بذكر الأجل أصلا ففيه أقوال :
أحدها : ـ واختاره المصنف وهو الأصح ـ البطلان.
والثاني : ـ وبه قال الشيخ (٤) ـ ينعقد دائما ، واختاره ابن البراج (٥) ، وابن حمزة ، وأبو الصلاح (٦).
__________________
(١) الكافي ٥ : ٤٥٥ حديث ١ ، التهذيب ٧ : ٢٦٢ حديث ١١٣٣.
(٢) التهذيب ٧ : ٢٦٢ حديث ١١٣٥.
(٣) الوسيلة : ٣١٠ ( تحقيق الشيخ محمد الحسّون ) ، علما بأن هذا القول لم يرد في النسخة الحجرية للوسيلة المطبوعة ضمن الجوامع الفقهية ، ولا في النسخة الحروفية التي حققها الأستاذ عبد العظيم البكاء ، لسقوط فصل نكاح المتعة من هاتين النسختين.
(٤) النهاية : ٤٨٩.
(٥) المهذب ٢ : ٢٤١.
(٦) الكافي في الفقه : ٢٩٨.