______________________________________________________
والثالث : ـ وهو اختيار ابن إدريس (١) ـ أنه إن كان الإيجاب بلفظ التزويج أو النكاح انقلب دائما ، وإن كان بلفظ التمتع بطل العقد.
لنا : إنّ المتعة شرطها الأجل إجماعا ، ولصحيحة زرارة عن الصادق عليهالسلام : « لا يكون متعة إلاّ بأمرين : بأجل مسمّى ، وأجر مسمّى » (٢) ، ومثلها صحيحة إسماعيل بن الفضل الهاشمي عنه عليهالسلام (٣) ، فإذا أخل به فقد أخل بالشرط فوجب الحكم بالبطلان ، وإلاّ لم يكن شرطا.
لا يقال : نقول بالموجب ولا يلزم البطلان من رأس ، لأن اللازم بطلان المتعة لفوات شرطها لا بطلان أصل العقد ، فينعقد دائما.
لأنا نقول : إذا بطل كون العقد متعة لزم بطلان العقد من رأس ، إذ محل النزاع إنما هو إذا أراد العقد متعة وأخلا في هذه الحالة بذكر الأجل ، فالدوام حينئذ غير مقصود أصلا ، بل المقصود منافيه.
فإذا بطل المقصود ولم يحصل غيره ، لأن العقود تابعة للقصود.
واحتج الشيخ بأن لفظ الإيجاب صالح لكل منهما ، وإنما يتمحض للمتعة بذكر الأجل وللدوام بعدمه ، فإذا انتفى الأول ثبت الثاني ، فإن الأصل في العقد الصحة ، والفساد على خلاف الأصل.
ولموثقة عبد الله بن بكير عن الصادق عليهالسلام قال : « إن سمّى الأجل فهو متعة ، وإن لم يسمّ الأجل فهو نكاح ثابت » (٤).
والجواب : إن الصلاحية غير كافية بمجردها ، فإن العقد تابع لإرادة العاقد ،
__________________
(١) السرائر : ٣١١.
(٢) الكافي ٥ : ٤٥٥ حديث ١ ، التهذيب ٧ : ٢٦٢ حديث ١١٣٣.
(٣) التهذيب ٧ : ٢٦٢ حديث ١١٣٥.
(٤) النهاية : ٤٥٠ ، الكافي ٥ : ٤٥٦ حديث ١ ، التهذيب ٧ : ٢٦٢ حديث ١١٣٤.