وإن عيّن المبدأ تعيّن ، وإن تأخر عن العقد ، وإلاّ اقتضى اتصاله به ،
______________________________________________________
والفرض أن المقصود هو المتعة خاصة ، فإذا فات شرطها بطلت ، فيمتنع الحمل على الدوام مع ارادة غيره ، والأصل حجة مع عدم الناقل.
وأما الرواية فنقول بموجبها ، إذ ليس فيها تصريح بأنهما أرادا المتعة وأخلا بالأجل ، بل مضمونها أن النكاح المعقود مع الأجل متعة وبدونه دوام ، وليس في ذلك دلالة على إرادة الأجل ، على أنه يمكن أن يكون المراد أنه إذا عقد ولم يذكر الأجل ينعقد دائما بحسب الظاهر ، إذ لا يقبل قوله في إرادة المتعة.
وقول ابن إدريس ضعيف (١) ، لأنه على القول بعدم صحة الدائم بلفظ المتعة يكون البطلان مع وقوع العقد بلفظ المتعة ، للإخلال بالأجل ، وعدم ارادة الدوام ، وانتفاء صلاحية اللفظ له مع وقوعه بلفظ النكاح والتزويج لما عدا الأخير ، وذلك كاف في البطلان من رأس.
قوله : ( وإن عيّن المبدأ تعيّن وإن تأخر عن العقد ، وإلاّ اقتضى اتصاله به ).
أي : إن عيّن مبدأ الأجل تعيّن لا محالة ، لوجوب الوفاء بالعقد ، ولا فرق في ذلك بين أن يعينه متصلا بالعقد أو متأخرا عنه.
أما الأول فظاهر.
وأما الثاني ، فلأنه لا مانع من تأخره ، والأصل الصحة فيتمسك به. وروى بكار ابن كردم قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الرجل يلقي المرأة فيقول لها : زوجيني نفسك شهرا ولا يسمّي الشهر بعينه ، ثم يمضي فيلقاها بعد سنين ، قال : فقال : « له شهره إن كان سمّاه ، وإن لم يكن سمّاه فلا سبيل له عليها » (٢). وجه الاستدلال : ان
__________________
(١) السرائر : ٣١١.
(٢) الكافي ٥ : ٤٦٦ حديث ٤ ، الفقيه ٣ : ٢٩٧ حديث ١٤١٠ ، التهذيب ٧ : ٢٦٧ حديث ١١٥٠.