______________________________________________________
الشهر الذي سمّاه إنما يكون له بعد سنين إذا كان متأخرا عن العقد.
لا يقال : أثر العقد الزوجية ، فيجب أن يترتب عليه حين وقوعه ، ويمتنع ذلك مع تأخر الأجل ، فيكون مع التأخير فاسدا ، لأن الفاسد ما لا يترتب أثره عليه.
وأيضا فإنه لو صح العقد كذلك لزم جواز عقد الغير عليها بين العقد والأجل.
لأنا نقول : إنما يجب أن يترتب عليه أثره بحسب مقتضاه ، ومع التعيين يجب أن يكون ثبوته كذلك ، وإلاّ لم يكن صحيحا.
وأما لزوم جواز العقد عليها للغير فيتوجه المنع فيه على الملازمة تارة ، لأنها ذات بعل ، وعلى بطلان التالي أخرى ، إذ لم يقم على المنع في مثل ذلك دليل في الكتاب والسنة ، والجواز أظهر.
ونقل عن بعضهم القول بالمنع ، وقد بيّنا ضعفه. ولا يخفى أنه لو عيّن أجلا مجهولا يبطل العقد ، للجهالة.
وقول الشيخ في النهاية : ومتى عقد عليها شهرا ، ولم يذكر الشهر بعينه ، ومضى عليها شهر ثم طالبها بعد ذلك بما عقد عليها لم يكن له عليها سبيل (١) ، غير صريح في صحة العقد على شهر مجهول ، لأن مقابل المعيّن المطلق ولا يلزم أن يكون مجهولا.
ثم ان قوله : ( لم يكن له عليها سبيل ) لا دلالة فيه على صحة العقد ، لجواز أن يكون نفي السبيل لفساده ، هذا حكم ما إذا عيّن الشهر.
ولو أطلقه فإنه ينصرف إلى المعجّل ، فيكون متصلا بالعقد كما في الأجل في البيع والإجارة ونحوهما ولأن العرف جار بذلك ، فإن المتفاهم في العادة هو ذلك ، ولأن أثر العقد يجب أن يترتب عليه حين وقوعه إذا لم يكن فيه ما يمنع ذلك.
ولأن قوله عليهالسلام في الرواية السابقة : « وإن لم يكن سمّاه فلا سبيل له
__________________
(١) النهاية : ٤٩١.