فإن تركها حتى خرج خرجت من عقده ولها المسمّى.
ولو قال : بعض يوم ، فإن عيّن كالزوال أو الغروب صح ، وإلاّ فلا.
ولو قال : مرة أو مرتين ، قيّد بالزمان ، ولا تجوز الزيادة ، وإلاّ بطل.
______________________________________________________
عليها » (١) إن أريد به الإطلاق كان دليلا على ما ذكرناه ، إذ لو لا الحكم بالاتصال لوجب بقاؤه ، إذ لا أولوية لزمان على آخر.
قوله : ( فإن تركها حتى خرجت من عقده فلها المسمّى ).
وجهه : إن المسمّى وجب بالعقد ، ولم يثبت المسقط شرعا إذ هو إما المفارقة قبل الدخول ، أو امتناعها من تسليم نفسها ، وكلاهما منتف.
قوله : ( ولو قال : بعض يوم ، فإن عيّن كالزوال والغروب صح ، وإلاّ فلا ولو قال : مرة أو مرتين قيّد بالزمان ، ولا يجوز الزيادة وإلاّ بطل ).
لا ريب أنه لو ذكر في العقد أجلا غير معيّن كبعض يوم ، ولم يعين ذلك البعض ، أو المرة أو المرتين ونحوهما غير مقيدتين بزمان معيّن يبطل العقد للجهالة.
وقال الشيخ في النهاية : إنّ العقد ينقلب دائما (٢) ، وهو ضعيف جدا ، لأن ذكر الأجل أخرجه عن صلاحية الدوام وقد فات شرط المتعة بالجهالة فوجب الحكم بالبطلان.
وليس هذا كما لو جرد العقد عن ذكر الأجل أصلا ، فإن العقد غير مشتمل على ما يمنع كونه دائما.
وقول المصنف : ( ولا تجوز الزيادة ) معناه : إنه إذا عقد متعة على أن يطأ مرة أو مرتين ، وقيّد ذلك بزمان معيّن كاليوم والشهر صح العقد ووجب الوفاء به ، ولم يجز الوطء أزيد مما عيّن.
وقوله : ( وإلاّ بطل ) معناه : وإن لم يقيّد بالزمان بل ذكر المرة والمرتين مجردا ذلك
__________________
(١) الكافي ٥ : ٤٦٦ حديث ٤ ، الفقيه ٣ : ٢٩٧ حديث ١٤١٠ ، التهذيب ٧ : ٢٦٧ حديث ١١٥٠.
(٢) النهاية : ٤٩١.