______________________________________________________
لأن قبضها إياه قبض فاسد بغير حق ، وإن تلف شيء منه أخذ ما وجد منه وتبعها بالباقي كما في تلف الجميع سواء.
ولو كان المدلس هو المولى ، فإن تلفظ بما يقتضي العتق مثل قوله : هي حرة إنشاء أو إقرارا حكم عليه بحريتها ، أعمالا للسبب بحسب مقتضاه ، وحينئذ فيكون العقد لازما ، وهو الذي أراده المصنف بقوله : ( صح العقد ) فإنه في مقابل جواز الفسخ ، ويكون المهر للزوجة دون السيد ، لانتفاء سلطنته عنها.
ويعتبر لصحة النكاح حينئذ اذنها سابقا أو إجازتها لاحقا ، وإن لم يتلفظ بما يقتضي العتق فهي على الرق ، ويتصور ذلك بمثل أن يقدّم الزوج القبول فيتزوجها بكذا بشرط كونها حرة فيأتي السيد بالإيجاب.
وكذا ينبغي أن يكون عكسه ، فإن لفظ الاشتراط لا يقتضي العتق إنشاء ولا إقرارا ، وجعله في المبسوط موجبا للعتق (١). وللنظر فيه مجال ، وحينئذ فلا شيء للسيد ولا لها إذا فسخ الزوج وإن كان بعد الدخول ، أما هي فظاهر ، لأن المملوكة لا تستحق من مهرها شيئا.
وأما السيد ، فلأنه وإن استحق المهر بالدخول إلاّ أن للزوج الرجوع عليه به ، لتغريره إياه وتدليسه ، ولا وجه لدفعه إليه ثم ارتجاعه منه ، وهل يستثني للسيد وجوب أقل ما يصلح أن يجعل مهرا ، وهو أقل ما يتمول على ما سبق ، وعلى قول ابن الجنيد (٢) أقل ما يكون مهر أمثالها؟ فيه قولان ، أقربهما عند المصنف وجوب ذلك ، لأن الوطء المحترم في غير اباحة المملوكة يمتنع خلوه عن العوض.
وقيل : لا يجب شيء ، للأصل ، وهو ضعيف ، وإنما كان هذا للسيد دونها ، لأن منافع
__________________
(١) المبسوط ٤ : ٢٥٤.
(٢) المختلف : ٥٥٧.