______________________________________________________
في المهر (١).
وهذا هو الظاهر من كلام جمع من الأصحاب ، إلاّ أن عباراتهم مطلقة ليس فيها تصريح باشتراط ذلك في العقد ولا بعدمه.
والذي يلوح من عبارة أبي الصلاح أن نفي الفسخ ليس مع اشتراط البكارة فتظهر الثيبوبة ، وإنما هو لكون الثيبوبة ليست عيبا ، فإن الفسخ بالعيب لا يتوقف على اشتراط السلامة.
والظاهر أن هذا إنما هو مراد الأصحاب لكنهم سكتوا عن حكم الاشتراط ، قال المصنف في المختلف : وأبو الصلاح إن قصد التزويج بالبكر مع عدم شرط البكارة فهو مسلم ، وإن قصد ذلك مع اشتراط البكارة فهو ممنوع (٢).
وهذا الكلام يدل على أن عبارته محتملة ، ولا شك عندنا في الاحتمال إلاّ أنها أظهر في عدم الاشتراط كما قلناه.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن المصنف ذهب الى ثبوت الفسخ مع الاشتراط ، كما صرح به في المختلف والإرشاد وقربه هنا وقيّده بثبوت سبق الثيبوبة على العقد بطريق شرعي ، وتبعه جملة المتأخرين فيه (٣) ، وهو الأصح ، لعموم قوله تعالى ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) (٤) ، وقوله عليهالسلام : « المؤمنون عند شروطهم » (٥) ولأن ذلك فائدة الشرط فلولاه لكان ذكره لغوا وهو باطل.
ويحتمل العدم تمسكا بلزوم العقد ، وهو ضعيف ، لأن الشرط السائغ أخرجه عن
__________________
(١) الكافي في الفقه : ٢٩٦.
(٢) المختلف : ٥٤٦.
(٣) منهم الشهيد في اللمعة : ١٩٩.
(٤) المائدة : ١.
(٥) التهذيب ٧ : ٣٧١ حديث ١٥٠٣ ، الاستبصار ٣ : ٢٣٢ حديث ٨٣٥.