______________________________________________________
اللزوم.
ولا ريب أن الفسخ إنما يثبت إذا علم سبق الثيبوبة على العقد كما ذكره ، وإنما يثبت بإقرارها أو البينة الشرعية وما جرى مجراهما ، فلو لم يثبت ذلك فلا فسخ ، لإمكان تجددها بسبب خفي كالنزوة والعلة ، وهو غير مناف للشرط.
ومتى ثبت الخيار وفسخ قبل الدخول فلا مهر ، وبعده يجب لها المسمّى ، ويرجع به على المدلّس وهو العاقد العالم بحالها وإلاّ فعليها ، لكن هنا يستثني لها أقل ما يمكن أن يكون مهرا ، وقد سبقت هذه الأحكام غير مرة.
الثاني : حيث لا فسخ فهل ينقص من مهرها شيء؟ فيه قولان :
أحدهما العدم ، صرح به أبو الصلاح (١) ، وهو اللائح من قول ابن البراج : جاز أن ينقص من مهرها شيئا وليس ذلك بواجب (٢).
ووجهه : إن العقد اقتضى وجوب جميعه والأصل بقاؤه.
والثاني : إنه ينقص ، واختلفوا في قدره على أقوال :
الأول : إنه ينقص شيء في الجملة ، صرح به الشيخ في النهاية (٣) ، وابن البراج (٤) ، لرواية محمد بن خرك قال : كتبت إلى أبي الحسن عليهالسلام : رجل تزوج جارية بكرا فوجدها ثيبا ، هل يجب لها الصداق وافيا أم ينقص؟ قال : « ينقص » (٥). وجه الاستدلال به : أنه لا بد من إضمار مفعول ينقص ، والمناسب تقدير لفظة شيء ، لاقتضاء المقام إياه.
__________________
(١) الكافي في الفقه : ٢٩٦.
(٢) المهذب ٢ : ٢١٣.
(٣) النهاية : ٤٧٥.
(٤) المهذب ٢ : ٢١٣.
(٥) الكافي ٥ : ٤١٣ حديث ٢ ، التهذيب ٧ : ٤٢٨ حديث ١٧٠٦.