______________________________________________________
لا يستلزم براءة ذمة الزوج من تعليمها ، لانتقاضه بالجملة الواحدة بل الكلمة ، وكون الاعجاز لا يقع إلاّ على ثلاث آيات لا يستلزم نفي الإقباض عن تعليم ما دون الثلاث ، والملازمة غير ظاهرة.
واما الثاني : فلا ريب أن الاستقلال بالتلاوة إذا صار ملكه صدق الإقباض وتحقق البراءة ، وإن كان بحيث إذا استقل بتعليم الآية الثانية مثلا نسيت الأولى ففي تحقق الإقباض به وجهان :
أحدهما : نعم ، لأن النسيان الطارئ بتفريطها فلا يخل بالتعليم.
والثاني : العدم ، لأن ما لا ثبات له لا يعد تعليما. وأقول : إن الظاهر من كلام الجماعة كالشيخ في المبسوط (١) ، والمصنف في التحرير (٢) أن كلما لا يعد الاستقلال بتلاوته تعليما من آية واحدة أو ثلاث على الوجهين لا يضر عروض النسيان له بالانتقال الى غيره ، فيكون الإشكال في كلامه ناظرا الى تعيين ما يعد الاستقلال بتلاوته تعليما خاصة.
ولقائل أن يقول : إن المتبادر إلى الأفهام من التعليم في العادة إما التلقين إلى أن يصير المحفوظ ثابتا ، أو التدريب للقراءة في المصحف بحيث يستقل بنفسه بالقراءة فيه ، وبدون الأمرين لا يكاد يصدق التعليم ، ولا خفاء في أن المعقود عليه اعني التعليم أمر عرفي ، فيجب اتباع العرف فيه لا محالة.
والذي يقتضيه النظر اتباع العرف في ذلك ، فإن كان هناك معنى معلوم واحد وجب العمل عليه وإن اضطرب العرف ، أو لم يكن هناك معنى واحد اشترط التعيين.
وينبغي أن يكون هذا البحث إذا كان المعقود عليه آيات ، فلو كان آية واحدة أو آيتين فينبغي الجزم بالاكتفاء بتعليمها.
__________________
(١) المبسوط ٤ : ٢٧٤.
(٢) التحرير ٢ : ٣١.