ولو لم يحسن السورة صح ، فإن تعذر تعلمها أو تعلمت من غيره فعليه الأجرة ، وكذا الصنعة.
______________________________________________________
قوله : ( ولو لم يحسن السورة صح ).
لو أصدقها تعليم سورة وهو يعلمها فحكمه ما سبق ، ولو كان لا يعلمها فإن التزم التعليم في الذمة بأن قال : علي أن أحصل لك تعليم ذلك جاز لا محالة ، وإن قال : علي أن أعلّمك أنا ففي الصحة وجهان :
أحدهما : وبه جزم المصنف هنا وقربه في التحرير انه يصح ، لأنه يمكنه أن يتعلمها ويعلم كما لو أصدقها ألفا وهو لا يملك شيئا (١).
والثاني : العدم ، كما لو أصدقها منفعة عبد وهو لا يملكه. ويمكن الفرق بأن منفعة العبد المعيّن غير مملوكة له ويستحيل ثبوتها في الذمة ، بخلاف موضع النزاع ، والمنافع أموال فكما يجوز العقد على مال يحصله بالكسب كذا ينبغي أن يجوز على منفعة يحصلها بالتعليم ، وليس القول بالصحة بذلك البعيد ، فعلى هذا إن أمهلته إلى أن يتعلم فلا بحث ، وإلاّ ففي وجوب الصبر الى التعلم أو اجرة المثل أو مهر المثل أوجه.
قوله : ( فإن تعذر تعلمها أو تعلمت من غيره فعليه الأجرة ).
المراد انه إذا أصدقها تعليم سورة وتعذر تعلمها إما لبلادتها ، أو لموتها ، أو لموت الزوج حيث يشترط كون التعليم منه ، أو تعلمت من غيره فعليه اجرة المثل ، لأنها عوض التعليم ، وهذا أحد الوجهين.
والآخر انه يجب مهر المثل ، لتعذر المسمّى ، والأول أقوى ، لإمكان العوض.
ولو احتاج في تعليمها إلى مشقة عظيمة وطول زمان زائد على العادة كثيرا فليس ببعيد الحاقه بالمتعذر.
قوله : ( وكذا تعليم الصنعة ).
__________________
(١) التحرير ٢ : ٣١.