ولا فرق بين موت الزوج قبل الدخول أو المرأة في استقرار جميع المهر ، لكن يستحب لها إذا مات الزوج ترك نصف المهر.
وقيل : لو ماتت قبل الدخول كان لأوليائها نصف المهر ، وليس بجيد.
______________________________________________________
مستند ذلك ما رواه أبو بصير عن الصادق عليهالسلام قال : « إذا تزوج الرجل المرأة فلا يحل له فرجها حتى يسوق إليها شيئا ، درهما فما فوقه ، أو هدية من سويق أو غيره » (١).
قال الشيخ : وهذه الرواية وردت على جهة الأفضل ، فأما أن يكون ذلك واجبا أو تركه محظورا فلا (٢) ، لما رواه عبد الحميد الطائي عن أبي عبد الله عليهالسلام : من أنه يجوز الدخول بالمرأة قبل إعطائها شيئا (٣).
وقد اعترض ابن إدريس عبارة الشيخ في النهاية (٤) ـ حيث استحب للرجل قبل الدخول بامرأته تقديم شيء يستبيح به فرجها ـ بأن الذي يستباح به الفرج هو العقد دون ما يقدمه (٥).
واعتذر المصنف في المختلف عن ذلك بأنه قصد بذلك التأكيد في الاستحباب ، وتابع لفظ رواية أبي بصير المتقدمة (٦).
قوله : ( ولا فرق بين موت الزوج قبل الدخول أو المرأة في استقرار جميع المهر ، لكن يستحب لها إذا مات الزوج أن تترك نصف المهر ، وقيل : لو ماتت قبل الدخول كان لأوليائها نصف المهر وليس بجيد ).
__________________
(١) التهذيب ٧ : ٣٥٧ حديث ١٤٥٢ ، الاستبصار ٣ : ٢٢٠ حديث ٧٩٩.
(٢) التهذيب ٧ : ٣٥٧ ذيل الحديث ١٤٥٣.
(٣) التهذيب ٧ : ٣٥٧ حديث ١٤٥٣ ، الاستبصار ٣ : ٢٢٠ حديث ٧٩٨.
(٤) النهاية : ٤٧١.
(٥) السرائر : ٣٠١.
(٦) المختلف : ٥٤٣.