______________________________________________________
قد قدّمنا أن المختار استقرار جميع المهر بموت كل واحد من الزوجين سواء الرجل والمرأة ، وقد ذكرنا خلاف الصدوق في الاستقرار بموت الرجل وبيّنا ضعفه وحققنا أنه يستقر به.
وأما موت المرأة فقد ذهب عامة الأصحاب إلى أنه كذلك ، وذهب الشيخ في النهاية (١) ، وابن البراج في الكامل (٢) ، وقطب الدين الكيدري (٣) إلى أنه إنما يجب بموتها النصف خاصة ، تعويلا على عدة أخبار ، منها رواية ابن أبي يعفور في الصحيح عن الصادق عليهالسلام قال : في امرأة توفيت قبل أن يدخل بها زوجها مالها من المهر ، وكيف ميراثها؟ قال : « إذا كان قد أمهرها صداقا فلها نصف المهر ، وهو يرثها » (٤) الحديث ، وغير ذلك من الاخبار (٥).
والمختار ما قدمناه ، فقد روى منصور بن حازم في الموثق عن الصادق عليهالسلام قال : قلت له : رجل تزوج امرأة وسمّى لها صداقا ، ثم مات عنها ولم يدخل بها قال : « لها المهر كاملا ولها الميراث » قلت : فإنهم قد رووا عنك أن لها نصف المهر قال : « لا يحفظون عني إنما ذلك للمطلقة » (٦).
قال الشارح الفاضل السيد : يحتمل أن يكون مراد الشيخ بقوله : لأوليائها النصف من جهة سقوط النصف الآخر عن الزوج بالميراث ، لكونها غير ذات ولد بقرينة قوله : كان لأوليائها النصف ، وحينئذ لا يبقى بين القولين منافاة.
__________________
(١) النهاية : ٤٧١.
(٢) قاله في المهذب أيضا ٢ : ٢٠٤.
(٣) نقله عنه العلاّمة في المختلف : ٥٤٤.
(٤) الكافي ٦ : ١١٩ حديث ٦ ، التهذيب ٨ : ١٤٧ حديث ٥١٠ ، الاستبصار ٣ : ٣٤١ حديث ١٢٢٠.
(٥) الكافي ٦ : ١١٩ حديث ٧ ـ ١٠ ، التهذيب ٨ : ١٤٧ حديث ٥١١ ـ ٥١٢.
(٦) التهذيب ٨ : ١٤٧ حديث ٥١٣ ، الاستبصار ٣ : ٣٤٢ حديث ١٢٢٣.