ولو تزوجها على ظرف خل فخرج خمرا صح العقد وثبت مهر المثل ، وقيل : مثل الخل ، وكذا لو تزوجها بعبد فبان حرا أو مستحقا.
______________________________________________________
قوله : ( ولو تزوجها على ظرف خل فخرج خمرا صح العقد ، وثبت مهر المثل ، وقيل : مثل الخل ، وكذا لو تزوجها بعبد فبان حرا ).
إذا عقد على ظرف خل في زعمهما وعيّناه بإشارة اليد فخرج خمرا ، فقضية كلام الأصحاب صحة النكاح قولا واحدا ، وأما المهر فلا شبهة في فساده ، وفيما يجب ثلاثة أقوال :
أحدها : مهر المثل ، اختاره المصنف ، وبعض الأصحاب (١) ، لبطلان التسمية بسبب عدم صلاحية المسمّى ، ولما امتنع ردّ المعوض وهو البضع لصحة النكاح وجب الرجوع الى قيمته وهو مهر المثل ، وينبغي أن يكون وجوبه بالدخول ، لأن صحة النكاح لا يستلزم وجوب المهر.
ويحتمل وجوبه بنفس العقد كما سبق الكلام فيه.
الثاني : انه يجب بقدره خلا ، لأنهما حيث عقدا على معيّن كان مرادهما ذلك المعيّن دون مهر المثل ، وحيث عقدا على المعيّن على أنه خل فقد تراضيا على خل بقدر هذا ، لأن الرضى بالجزئي يتضمن الرضى بالكلي إذ هو جزؤه ، فمع بطلان الجزء ـ لظهور عدم صلاحيته لكونه بحسب الواقع خمرا ـ تعيّن وجوب الكلي ، لأنه أحد الأمرين اللذين وقع التراضي بهما ، ولأنه أقرب إلى المعقود عليه ، لأنه مثله ، وهو اختيار ابن إدريس (٢) ، وابن الجنيد (٣) حيث قالا : لها ملؤه خلاّ وحسّنه المحقق ابن سعيد (٤) ، وقال المصنف في المختلف : إنه أقوى (٥).
__________________
(١) منهم الشيخ في المبسوط ٤ : ٢٩٠.
(٢) السرائر : ٣٠٤.
(٣) نقله عنه العلاّمة في المختلف : ٥٤٧.
(٤) الشرائع ٢ : ٣٢٥.
(٥) المختلف : ٥٤٧.