ولو ضمه إلى المعلوم احتمل فساد الجميع ، فيجب مهر المثل واحتساب المعلوم من مهر المثل فيجب الباقي.
فلو زاد عن مهر المثل لم تجب الزيادة على الأول دون الثاني.
______________________________________________________
قوله : ( ولو ضمه إلى المعلوم احتمل فساد الجميع ، فيجب مهر المثل واحتساب المعلوم من مهر المثل فيجب الباقي ، فلو زاد عن مهر المثل لم تجب الزيادة على الأول دون الثاني ).
الثاني من صور الجهالة : ما إذا ضم المعلوم الى المجهول ، وجعل المجموع صداقا ففيه وجهان :
أحدهما : فساد المهر من أصله ، لأن المهر هو المجموع الحاصل من المعلوم والمجهول ، وهو مجهول ، لأن جهالة الجزء يستلزم جهالة الكل ، لأن العلم بعوض المجهول موقوف على العلم بنسبة المعلوم الى الكل ، وكذا بنسبة المجهول إليه ، وهو ممتنع ، فيكون العلم بالصداق ممتنعا ، فيبطل ويجب مهر المثل ، وعلى هذا فلا يكون المعلوم من جملة الصداق الواجب ، فلا يجب على الزوج دفعه عن مهر المثل بل له دفع غيره.
والثاني : انه يحتسب المعلوم من مهر المثل ، وهذا الوجه يستجمع شيئين : وجوب مهر المثل ، وكون المعلوم من المسمّى واجبا للزوجة.
أما الأول ، فلأن المسمّى لما كان بعضه يمتنع كونه من جملة المهر لجهالته ، وجب مهر المثل ، لأن مقابل البضع إما المسمّى أو مهر المثل ، ولما امتنع الأول تعيّن الثاني.
وأما الثاني : فلأن المعلوم قد ذكر في العقد بخصوصه ، والغرض يتعلق بخصوصيات الأموال ، ولا دليل على بطلان تسميته من أصله ، ولا يلزم من بطلان كون المهر الواجب بالتسمية أن لا يكون محسوبا من مهر المثل.
وقول الشارح الفاضل ولد المصنف : إنّ وجوب العين ومهر المثل يستلزم