______________________________________________________
اجتماع النقيضين ، إن أراد به وجوب العين باعتبار كونها المهر المسمّى فصحيح ، وإن أراد وجوبها على أنها من مهر المثل فلا استحالة في ذلك (١).
إذا عرفت ذلك فالمعلوم : إما أن يكون بقدر مهر المثل ، أو زائدا عليه ، أو ناقصا عنه. فإن كان بقدره لم يجب غيره ، لانتفاء الموجب ، وإن نقص وجب إكماله لا محالة ، وإن كان زائدا وجبت الزيادة على هذا الاحتمال ، لأنا صححنا التسمية فيه على أنه من مهر المثل ، بخلاف ما إذا قلنا ببطلان المسمّى من أصله ، وعدم اعتبار التسمية في المعلوم كالمجهول.
وإلى هذا أشار المصنف بقوله : ( فلو زاد عن مهر المثل لم تجب الزيادة على الأول دون الثاني ) فإنه يريد بالأول احتمال فساد الجميع ، وبالثاني احتساب المعلوم من مهر المثل.
واعلم أن المصنف ذكر فيما لو أصدقها عبدين فبان أحدهما حرا احتمالين : أحدهما : وجوب قدر حصة الحر من مهر المثل ، ولم يتعرض الى هذا الاحتمال هنا ، وكأنه نظر الى أن المجهول يتعذر تقويمه فيتعذر معرفة حصته من مهر المثل ، بخلاف الحر على تقدير عبوديته. ولو قيل بمجيء هذا الاحتمال باعتبار أن حصة المجهولة من مهر المثل يمكن استعلامها بطريقين :
أحدهما : ان المسمّى لما كان عبارة عن المعلوم والمجهول كان كل منهما مجهولا جزءا له ، والأصل عدم التفاضل بينهما ، فيكون كل واحد نصفا ، كما لو اوصى بشيء لزيد والملك ، فإن لزيد النصف في وجه ، فيكون حصة المجهول نصف مهر المثل.
والثاني : تقدير المجهول أقل ما يتمول ، لأنه متيقن والزائد مشكوك فيه ، فإذا جرى المعلوم أجزأ كل منها أقل ما يتموّل ضم المجهول إليها ونسب الى المجموع
__________________
(١) إيضاح الفوائد ٣ : ٢٠٤.