______________________________________________________
الشرط ، وثبوت الشرط يقتضي رفع النكاح لما بينهما من المنافاة ، لأن الشرط لما كان منافيا لمقتضى النكاح كان منافيا له ، وثبوت أحد المتنافيين يقتضي رفع الآخر ، وقد تقدّم قبل النكاح المنقطع بيان حكم بعض أفراد هذا النوع.
والثاني : مثل أن يشترط أن يقسم لها أو ينفق عليها أو لا تخرج إلاّ باذنه ، ونحو ذلك. وحكمه أن ذلك ثابت مع الشرط وبدونه ، وفائدة الاشتراط تأكيد الثبوت.
وأما الثالث : فإن خالف المشروع ، مثل أن يشترط لها أن لا يتزوج عليها ، أو لا يتسري ، أو لا يمنعها من الخروج حيث شاءت ، أو لا يقسم لضرتها ، ونحو ذلك ، فقد صرح المصنف بأن المهر والعقد صحيحان والشرط فاسد. وكذا غيره من الأصحاب كالشيخ في المبسوط (١) ، وابن حمزة (٢) ، وابن إدريس (٣) ، وغيرهم (٤). أما فساد الشرط فظاهر ، وأما صحة العقد فلإطباق الأصحاب عليه.
يلوح ذلك من عبارة الشيخ في المبسوط ، حيث قال في هذه المسألة : ولا يفسد المهر عندنا ، فإن صحة المهر إنما يكون مع صحة العقد ، وفرّقوا بين هذا النوع من الشروط وبين النوع الأول ، حيث صرح جمع ببطلان العقد من رأس هناك وصرحوا بالصحة هنا ، وكأنهم نظروا إلى ظهور المنافاة بين العقد والشرط هناك وانتفائه هنا ، لأن غاية تأثير فساد هذا النوع من الشروط أن يؤثر في فساد المهر ، وفساده لا يقتضي فساد النكاح ، لأنه غير مشروط به ، بخلاف البيع ونحوه.
وأما المهر فقد صرح أكثرهم بصحته ايضا ، لوجود المقتضي للصحة ، إذ ليس إلاّ الشرط الفاسد وهو غير صالح للمانعية ، لأن فساد أحد الشيئين المتضمن لا يقتضي
__________________
(١) المبسوط ٤ : ٣٠٣.
(٢) الوسيلة : ٣٥٠.
(٣) السرائر : ٣٠٣.
(٤) منهم ابن البراج في المهذب ٢ : ٢٠٧.