ولو قالت : زوجني مطلقا فزوجها بأقل من مهر المثل ، فالأقرب
______________________________________________________
قالت : زوّجني بألف مثلا ، فزوجها بأقل كخمسمائة ، ففي صحة العقد وفساده وجهان :
أحدهما : ـ واختاره المصنف ـ الفساد ، لأن تقديرها المهر يدل على عدم رضاها بما دونه ، وما لا ترضى به الزوجة فاسد لا محالة.
والثاني : ثبوت الخيار لها ، ولا يقع العقد فاسدا بمعنى أنه يكون موقوفا على إجازتها ، فإن رضيت به صح وإلاّ كان فاسدا ، لأنه عقد صدر ممن ليست له ولاية شرعية على المعقود عليه ولا اذن شرعي وذلك هو الفضولي ، ولا يضر ما لزم من التعيين وهو عدم رضاها بغير المعين ، لأن المؤثر في العقد الفضولي هو الرضى المتأخر عنه وضده دون المتقدم عليه ، كذا فهم الشارحان (١) الفاضلان من العبارة.
ولا ريب أن المتبادر من قوله : ( لم يصح العقد ) هو البطلان ، أما ثبوت الخيار فإن المتبادر منه صحة العقد وثبوت النكاح وإن كان متزلزلا ، وعلى هذا حمله شيخنا الشهيد في بعض ما ينسب اليه من الحواشي.
وحمل عدم صحة العقد المذكور قبله على عدم لزومه وأنه فضولي ، والحمل في الموضعين صحيح في نفسه ، إلاّ أن توجيه الصحة مع ثبوت الخيار موضع نظر ، فإنه إذا كان خلاف المأمور به فكيف يقع صحيحا.
ويمكن أن يقال في توجيهه : إن النكاح لما لم تكن صحته مشروطة بالمهر لم يلزم من المخالفة بطلانه فيقع صحيحا ، لكن لما لم يكن المهر على الوجه المأذون فيه لم يقع لازما ، لبعد وجوب الرضى بمهر المثل على وجه قهري ، فيثبت الخيار بين الفسخ والإمضاء ، والأصح إن العقد من أصله مع المهر فضولي يقف على الإجازة ، لانتفاء الأهلية في غير موضع الاذن.
قوله : ( ولو قالت : زوّجني مطلقا ، فزوجها بأقل من مهر المثل ،
__________________
(١) إيضاح الفوائد ٣ : ٢١١.