الرجوع إلى مهر المثل.
ولو لم يذكر مع الإطلاق المهر احتمل الصحة ، للامتثال ، والفساد إذ مفهومه ذكر المهر عرفا ،
______________________________________________________
فالأقرب الرجوع إلى مهر المثل ).
أي : لو قالت : زوّجني ، وأطلقت الاذن بحيث لم تقيد النكاح بمهر ولا عدمه فقوله : ( مطلقا ) ليس من جملة قولها وإنما هو لبيان حال قولها ، وأنه معرى عن التعرض إلى المهر إثباتا ونفيا ، فزوجها حينئذ بأقل من مهر المثل ففيه وجهان ، أقربهما عند المصنف صحة النكاح وبطلان المسمّى والرجوع إلى مهر المثل.
أما صحة النكاح ، فلصدوره بإذنها ، وأما بطلان المسمّى وثبوت مهر المثل ، فلأن الإطلاق منزل على العقد بمهر المثل فصاعدا. كما أن أمر المالك ببيع ماله من غير تقييد منزل على البيع بثمن المثل ، لاقتضاء العرف التقييد بذلك ، ولأن الغبطة والمصلحة لا تتحقق بدونه فيكون إطلاقها بمنزلة التقييد بمهر المثل ، فيفسد المسمّى ، للمخالفة ، ويثبت مهر المثل لعدم الرضى بالتفويض.
والثاني : بطلان العقد من رأس ، لأن الإطلاق منزل على مهر المثل كما سبق ، فكان كما لو عيّنت فخالف في أنه غير مرضي لها.
ويجيء وجه ثالث ، وهو صحة العقد ووجوب مهر المثل وثبوت الخيار لها ، وتقريبه معلوم مما سبق ، وإنما فرّق المصنف بين هذه وبين التي قبلها في الحكم ، فجزم بالصحة والرجوع الى مهر المثل هنا ، وحكم بثبوت الخيار في التي قبلها ، لأن التقييد منصوص عليه ومقطوع به ، وهنا مظنون ، فلا تكون المخالفة مقطوعا بها بحيث يلزم فساد العقد أو تزلزله. والأصح أنه فضولي يقف على الإجازة ، لأن إطلاق الاذن في التزويج منزل على كونه بمهر المثل ، فيكون ما عداه واقعا بغير اذن.
قوله : ( ولو لم يذكر مع الإطلاق المهر احتمل الصحة ، للامتثال ، والفساد ، إذ مفهومه ذكر المهر عرفا ).