______________________________________________________
الممكن أن يكون قد ذكر في العقد ما يقتضي مهر السنة.
وحكى المصنف في المختلف قولا لبعض علمائنا ، بأن مهر المثل لا يتقدر بقدر ، لإطلاق الأخبار في ذلك (١) :
مثل رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق عليهالسلام ، في رجل تزوّج امرأة ولم يفرض لها صداقا ثم دخل بها قال : « لها صداق نسائها » (٢).
وموثقة منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ، قال : « لا شيء لها من الصداق ، فإن كان دخل بها فلها مهر نسائها » (٣).
وصحيحة الحلبي قال : سألته عن رجل تزوج امرأة فدخل بها ولم يفرض لها مهرا ثم طلقها ، قال : « لها مهر مثل مهور نسائها ويمتعها » (٤).
ويؤيده أن البضع ملحق بالأموال ، فيجب أن يكون مهر المثل له هو ما يقتضي الرغبات بذله لأمثال تلك المرأة بالغا ما بلغ كسائر الأموال.
ويؤيد الأول اشتهار القول بذلك بين الأصحاب حتى كاد يكون إجماعا ، بل ادعى الشارح الفاضل الاتفاق على ذلك (٥) وليس الأمر كما ادعاه قطعا ، فإن المصنف صرح بالخلاف عندنا في المختلف (٦) ، وحكى القولين ولم يرجّح شيئا ، ولا شبهة في قوة القول الثاني ، لكن مخالفة كبراء الأصحاب من الأمور المستهجنة ، والعمل بالمشهور أحوط.
__________________
(١) المختلف : ٥٤٩.
(٢) الكافي ٥ : ٣٨١ حديث ١٠ ، التهذيب ٧ : ٣٦٢ حديث ١٤٦٦ ، الاستبصار ٣ : ٢٢٥ حديث ٨١٢.
(٣) التهذيب ٧ : ٣٦٢ حديث ١٤٦٧ ، الاستبصار ٣ : ٢٥٥ حديث ٨١٣.
(٤) التهذيب ٧ : ٣٦٢ حديث ١٤٦٨ ، الاستبصار ٣ : ٢٢٥ حديث ٨١٤.
(٥) إيضاح الفوائد ٣ : ٢١٥.
(٦) المختلف : ٥٤٨.