وهل المعتبر العصبات أو الأقارب مطلقا؟ إشكال ، أما الأم فليست من نسبها فلا يعتبر بها.
نعم يعتبر في أقاربها أن يكونوا من أهل بلدها ، فإن البلاد تتفاوت في المهور ، وأن يكونوا في مثل عقلها وجمالها ويسارها وبكارتها وصراحة نسبها ، وكل ما يختلف لأجله النكاح.
______________________________________________________
قوله : ( وهل المعتبر العصبات أو الأقارب مطلقا؟ اشكال ).
قد سبق أنه يعتبر في مهر المثل للمرأة عادة أهلها ، ولا ريب أن الأهل يصدق من طرف الام ومن طرف الأب.
وذكر المصنف في اعتباره من الطرفين أو من طرف الأب خاصة وهي العصبات إشكالا ينشأ : من دلالة الأخبار على اعتبار نسائها وهو عام ، لأنه جمع مضاف فيعم الأقارب.
ومن أن المهر مما يقع به المفاخرة فيعتبر فيه قرابات الأب دون الام ، لعدم اعتبارهم في المفاخرة ، ولأن بنت الشريف إذا كانت أمها وضيعة لا حسب لها ولا نسب يضر بحالها اعتبار قرابات أمها ، وليس بشيء.
وبالأول قال الشيخ (١) ، وأكثر الأصحاب (٢). وبالثاني قال ابن البراج (٣) ، وضعفه ظاهر ، والأول هو المختار.
قوله : ( أما الأم فليست من نسبها فلا يعتبر بها ، نعم يعتبر في أقاربها أن يكونوا من أهل بلدها ، فإن البلاد تتفاوت في المهور ، وأن يكونوا في مثل عقلها وجمالها ويسارها وبكارتها وصراحة نسبها ، وكل ما يختلف لأجله النكاح ).
__________________
(١) المبسوط ٤ : ٤٩٩.
(٢) منهم ابن إدريس في السرائر : ٣٠٢ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٣٤٨.
(٣) المهذب ٢ : ٢١١.